الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الخامس
في اشتراط توقيت العمل
[م-987] اختلف العلماء في صحة توقيت العمل في عقد الجعالة على ثلاثة أقوال.
القول الأول:
لا يجوز مطلقًا، وهو مذهب الشافعية
(1)
.
وجه القول بالمنع:
أن عقد الجعالة فيه غرر، فإذا قدر العمل بالزمن زاد الغرر فيه؛ لاحتمال انقضاء الزمن قبل تمام العمل، فيذهب جهد العامل باطلًا.
القول الثاني:
يجوز مطلقًا، وهو مذهب الحنابلة
(2)
.
وجه القول بالجواز:
لأن عقد الجعالة إذا صح مع جهالة المدة فمع العلم أولى.
فإن قيل: لم منعتم الجمع بين تقدير المدة والعمل في عقد الإجارة، وأجزتم الجمع في عقد الجعالة؟
(1)
مغني المحتاج (1/ 429)، تحفة المحتاج (6/ 370)، نهاية المحتاج (5/ 471)، حاشية الجمل (3/ 624).
(2)
المغني (6/ 21)، الإقناع (2/ 395)، المبدع (5/ 269)، الإنصاف (6/ 389)، شرح منتهى الإرادات (2/ 373)، كشاف القناع (4/ 205)، مطالب أولي النهى (4/ 210).