الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
انتهاء الحوالة بموت المحال عليه
[م-1152] ذهب عامة العلماء إلى أن الحوالة لا تنتهي بموت المحال عليه، واستثنى الحنفية: ما إذا مات المحال عليه مفلسًا، ولم يترك كفيلًا، فإن الحوالة تنتهي ويرجع المحال على المحيل.
واستثنى المالكية ما إذا كان المحال عليه مفلسًا وقت الحوالة، وكان المحيل يعلم بإفلاسه، وكتم ذلك عن المحال
(1)
.
جاء في كشاف القناع: «ويبرأ المحيل بمجرد الحوالة قبل الأداء .... فلا رجوع له على المحيل لو مات المحال عليه، أو أفلس، أو جحد»
(2)
.
وجه القول بأن الحوالة لا تنتهي بموت المحال عليه:
أن من لزمه الحق في ذمته فموته لا يوجب فسخ العقد الذي ثبت الحق لأجله، كالمشتري بثمن مؤجل إذا مات لم يوجب موته فسخ الشراء.
* * *
(1)
عمدة القارئ (12/ 109)، الجوهرة النيرة (1/ 317)، البحر الرائق (6/ 272)، تبيين الحقائق (4/ 275)، التمهيد لابن عبد البر (18/ 291)، المنتقى للباجي (5/ 67، 80)، الشرح الكبير (3/ 326)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 401)، مغني المحتاج (2/ 195)، نهاية المحتاج (4/ 426)، مختصر المزني (ص: 107)، الحاوي الكبير (6/ 422).
(2)
كشاف القناع (3/ 386).