الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
إذا انتقل بما لا تستحق به الشفعة كالوقف
[م-1078] إذا تصرف المشتري بالمبيع بما لا تستحق به الشفعة كالوقف والهبة بلا عوض، فهل يبطل بذلك حق الشفيع؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
للشفيع إبطال تصرف المشتري، والأخذ بالشفعة، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية
(1)
.
جاء في بدائع الصنائع: «ولو جعل المشتري الدار مسجدًا، أو مقبرة، فللشفيع أن يأخذها بالشفعة، وينقض ما صنع المشتري»
(2)
.
وجاء في مجمع الأنهر: «وله أن ينقض المسجد، وينبش الموتى»
(3)
.
(1)
انظر في مذهب الحنفية: الفتاوى الهندية (5/ 181)، الدر المختار (6/ 233)، تبيين الحقائق (5/ 250)، بدائع الصنائع (5/ 22)، العناية شرح الهداية (9/ 399).
وفي مذهب المالكية: التهذيب في اختصار المدونة للبراذعي (4/ 137)، المدونة (5/ 410، 411)، الفواكه الدواني (2/ 153)، التاج والإكليل (5/ 326)، الشرح الكبير (3/ 487)، حاشية الدسوقي (3/ 487)، منح الجليل (7/ 222).
وفي مذهب الشافعية: المهذب (1/ 382)، فتح العزيز بشرح الوجيز (11/ 466 - 467)، مغني المحتاج (2/ 303)، نهاية المحتاج (5/ 210)، أسنى المطالب (2/ 373).
(2)
بدائع الصنائع (5/ 22).
(3)
مجمع الأنهر (2/ 479)، وانظر المحيط البرهاني لابن مازة (7/ 535).