الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثاني:
(ح-650) ما رواه الطحاوي من طريق يوسف بن عدي، قال: ثنا ابن إدريس، عن ابن جريج، عن عطاء،
عن جابر رضي الله عنه، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء
(1)
.
[خالف يوسف بن عدي غيره في إسناده ومتنه]
(2)
.
= وأبو بكر بن عياش، فرووه عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة مرسلًا، وهو الصواب، ووهم فيه أبو حمزة في إسناده»، ونقل ذلك عنه البيهقي (6/ 109)، وانظر تاريخ بغداد للخطيب (11/ 190).
قلت: رواه عبد الرزاق في المصنف (14425)، والبيهقي في السنن (6/ 109)، وذكره ابن عبد البر في الاستذكار (21/ 307 - 308) عن إسرائيل
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (6/ 10) والترمذي في السنن (4/ 125)، وابن عبد البر في الاستذكار (21/ 308) عن أبي بكر بن عياش.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 521)، والترمذي في السنن (4/ 125) عن أبي الأحوص، ثلاثتهم، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء .. ». فتبين أن رواية الأكثر على إرساله، والمرسل من قبيل الضعيف على الصحيح، والله أعلم.
ورواه ابن عدي في الكامل (6/ 99) من طريق عبد الله بن عثمان.
وأبو نعيم في أخبار أصبهان (8/ 125) والبيهقي في السنن (6/ 109) من طريق أبي الموجه، عن عبدان، كلاهما عن أبي حمزة، عن محمد بن عبيد الله، عن عطاء، عن ابن عباس.
ومحمد بن عبيد الله هو العرزمي متروك الحديث.
قال ابن عدي: وهذا لا أعلم رواه عن محمد بن عبيد الله غير أبي حمزة، وقوله:(الشفعة في كل شيء) منكر.
وقال البيهقي: محمد هذا هو العرزمي، متروك الحديث.
(1)
شرح معاني الآثار (4/ 126).
(2)
قال ابن عبد الهادي: رواته ثقات. المحرر (924). =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وقال مثله ابن القيم، وزاد: وهو غريب بهذا الإسناد. إعلام الموقعين (2/ 141).
قلت: قد اختلف فيه على عبد الله بن إدريس في إسناده ومتنه.
فرواه يوسف بن عدي، عن ابن إدريس، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر بلفظ:«الشفعة في كل شيء» كما في إسناد الباب.
ورواه أبو بكر بن أبي شيبة، كما في المصنف (29034) ومن طريقه مسلم (1608)، والبيهقي (6/ 104).
ومحمد بن عبد الله بن نمير، وإسحاق بن إبراهيم، كما في صحيح مسلم (1608)، وسنن البيهقي (6/ 104).
ومحمد بن العلاء كما في المجتبى للنسائي (4701)، وسنن الدارمي (2628).
وعلي بن حرب كما في مسند أبي عوانة (5529)، وسنن الدارقطني (4/ 224).
وعلي بن خشرم كما في المنتقى لابن الجارود (642).
وحجاج كما في مسند أبي عوانة (5529).
سبعتهم رووه عن عبد الله بن إدريس، عن ابن جريج، عن أبي الزبير،
عن جابر، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم، ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به
فخالف الجماعة يوسف بن عدي في روايته عن ابن إدريس سندًا ومتنًا، أما الإسناد فقد جعله هكذا: ابن إدريس عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر، بينما الجماعة رووه عن ابن إدريس، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر.
وأما المتن فقد رواه يوسف بن عدي عن ابن إدريس بلفظ: الشفعة في كل شيء، بينما رواه الجماعة بلفظ: الشفعة في كل شركة ربعة أو حائط، واتفاق الجماعة على خلاف ما رواه يوسف بن عدي يدل على ضبطهم ووهمه.
وحكم ابن حجر في الفتح (4/ 436): بأن إسناده لا بأس برواته، قلت: لا يلزم من كون الإسناد رجاله لا بأس بهم أن يكون سالمًا من علة قادحة.
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين (2/ 141): «ورواة هذا الحديث ثقات، وهو غريب بهذا الإسناد» اهـ
ومما يجعل الباحث يجزم بوهم يوسف بن عدي أن الحديث رواه جماعة عن ابن جريج، عن أبي الزبير عن جابر موافقًا لرواية الجماعة عن ابن إدريس عن ابن جريج. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= فقد رواه ابن وهب كما في صحيح مسلم (1608)، وشرح معاني الآثار للطحاوي (4/ 120).
وإسماعيل بن علية كما في سنن أبي داود (3513)، والمجتبى للنسائي (4646)، والسنن الكبرى له (6242)، وسنن البيهقي الكبرى (6/ 109).
والوليد بن مسلم كما في صحيح ابن حبان (5178).
كلهم رووه عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، ولم يذكروا ما ذكره يوسف بن عدي من أن الحديث من طريق ابن جريج، عن عطاء، عن جابر، ولا أن لفظ الحديث: الشفعة في كل شيء.
كما تابعهم سعيد بن سالم كما في مسند الشافعي 1/ 181) ومن طريقه البيهقي (6/ 104)، فرواه عن ابن جريج به، وقد انقلب على سعيد متن الحديث، فأورده بلفظ:«الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة» ، وهذا اللفظ إنما هو من مسند جابر من رواية أبي سلمة عنه، وليس هو لفظ أبي الزبير، عن جابر، وهما حديثان.
كما رواه غير ابن جريج، عن أبي الزبير بما يوافق رواية ابن جريج عن أبي الزبير.
فقد رواه أبو خيثمة كما في مسند أبي عوانة (5525).
وسفيان بن عيينة كما في سنن ابن ماجه (2492)
والثوري كما في مصنف عبد الزراق (14403)، ومسند أبي عوانة (5528).
والأوزاعي كما في المعجم الأوسط للطبراني (2220) والصغير (25) أربعتهم رووه عن أبي الزبير، عن جابر به، ولم يذكروا عطاء في إسناده، كما لم يذكروا قوله:«الشفعة في كل شيء» .
فتبين بهذا والحمد لله خطأ يوسف بن عدي، في إسناده ومتنه، وأن الحديث بلفظ (الشفعة في كل شيء) لم يثبت.
وقد جاء الحديث من طريق ابن جريج، عن عطاء، عن جابر من غير طريق يوسف بن عدي إلا أن متنه مخالف لمتن يوسف بن عدي، وأنكره كثير من الأئمة،
فقد روى عبد الرزاق (14396)، وابن أبي شيبة (22721)، والطيالسي في مسنده (1677)، وأحمد في المسند (3/ 303)، وفي العلل (599)، والدارمي (2627)، وأبو داود (3518)، وابن ماجه (2494)، والترمذي (1369)، وفي العلل له أيضًا (385)، والطحاوي (4/ 120، 121)، والطبراني في الأوسط (5460)، و (8399)، والبيهقي (6/ 106)، من طريق عبد الملك بن =