الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قدر عليه أو لم يقدر؛ لأن الوكيل إن كان بجعل ففيه غرم، وإن كان متبرعًا ففيه منة عليه
(1)
.
وأدلة الجمهور على هذا التفصيل هي أدلتهم في كون الشفعة تجب على الفور، وسبق ذكر أدلتهم والجواب عنها، والله أعلم.
الراجح:
أن الغائب على شفعته حتى يحضر فيأخذ أو يترك، ولا دليل على وجوب الفورية بالمطالبة، والله أعلم.
* * *
(1)
الإنصاف (6/ 263)، المغني (5/ 190)، الكافي (2/ 232)، كشاف القناع (4/ 143)، مطالب أ ولي النهى (4/ 111 - 112).