الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يكون مقدار ما حطه البائع عن المشتري مما جرت العادة بحطه من الثمن بين الناس، وكان المتبقي من الثمن يشبه أن يكون ثمنًا للشقص، وإن كان لا يحط مثله فهي هبة، ولا يحط عن الشفيع شيء. وهذا مذهب المالكية
(1)
.
وجه هذا القول:
أن المتبقي من الثمن إن كان يشبه أن يكون ثمن مثله كان الحط من الثمن ليس تبرعًا محضًا من البائع، بل وصول إلى الثمن الحقيقي للشقص، فيسقط الحط عن الشفيع، وقد تكون الزيادة من أجل أن يترك الشفيع الشفعة.
وإذا كان المتبقي لا يشبه أن يكون ثمنًا قطعنا أن ذلك كان على وجه التبرع، فلا يسقط عن الشفيع.
القول الثالث:
إن كان الحط أو الزيادة بعد لزوم العقد لم يحط منه شيء عن الشفيع، وإن كان الحط أو الزيادة قبل لزوم العقد كما في خيار المجلس، أو في مدة خيار الشرط فإنه يحط عن الشفيع، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة
(2)
.
وجه هذا القول:
أن الزيادة والنقص قبل لزوم العقد يعتبر جزءًا من الثمن؛ لأن العقد قبل لزومه لم يستقر، فالثمن فيه قابل للزيادة والنقص، فما حط عن المشتري حط عن
(1)
المدونة (5/ 409) و (5/ 411)، التاج والإكليل (5/ 331)، الخرشي (6/ 180)، الذخيرة (7/ 351)، جامع الأمهات (ص: 419)، الشرح الكبير (3/ 495).
(2)
روضة الطالبين (5/ 90)، المهذب (1/ 289، 378)، مختصر المزني (ص:120 - 121)، أسنى المطالب (2/ 370)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 425)، المغني (5/ 201)، شرح منتهى الإرادات (2/ 348)، كشاف القناع (4/ 160).