الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الثامن
أن يكون المحال به دينًا
[م-1121] اشترط الأئمة الأربعة أن يكون المحال به دينًا للمحال في ذمة المحيل، فلا تصح الحوالة بالأعيان القائمة؛ لأنها لا تثبت في الذمة.
قال الكاساني في معرض كلامه في شروط المحال به: «أن يكون دينًا، فلا تصح الحوالة بالأعيان القائمة؛ لأنها نقل ما في الذمة، ولم يوجد»
(1)
.
وقال ابن عابدين: «الشرط كون الدين للمحتال على المحيل، وإلا فهي وكالة، لا حوالة»
(2)
.
وقال الدسوقي في حاشيته: «وكذا يشترط ثبوت دين للمحال على المحيل»
(3)
.
وقال في أسنى المطالب: «أن تكون الحوالة بدين مثلي أو متقوم ..... فلا تصح بالعين»
(4)
.
وقال ابن قدامة: «وإن أحال من لا دين عليه فهي وكالة في اقتراض، وليست حوالة؛ لأن الحوالة إنما تكون بدين على دين، ولم يوجد واحد منهما»
(5)
.
فتبين من هذا اتفاق الأئمة الأربعة على اشتراط أن يكون المحال به دينًا في
(1)
بدائع الصنائع (6/ 16)، وانظر الفتاوى الهندية (3/ 296)، البحر الرائق (6/ 269).
(2)
حاشية ابن عابدين (5/ 342).
(3)
حاشية الدسوقي (3/ 325).
(4)
أسنى المطالب (2/ 230).
(5)
المغني (4/ 337).
ذمة المحيل، وقد سبق لنا في بحث مستقل أن المحال إذا لم يكن مدينًا للمحيل، وأحاله على شخص مدين:
فقيل: يصح، ويكون العقد عقد وكالة في الطلب والقبض، وتثبت فيها أحكام الوكالة، وهذا مذهب الجمهور، وقول في مذهب الشافعية.
قال ابن نجيم: «إذا أحال رجلًا وليس للمحتال دين على المحيل، فهذه وكالة، وليست حوالة»
(1)
.
وجاء في البيان للعمراني: «قال أبو العباس: إذا كان لرجل عند رجل ألف، فقال من له الدين لرجل لا شيء عليه له: أحلتك على فلان بألف، فهذا توكيل منه بالقبض، وليس بحوالة؛ لأن الحوالة إنما تكون لمن له حق، ولا حق للمحتال عليه هاهنا، فثبت أن ذلك توكيل»
(2)
.
وقيل: لا تصح لا حوالة ولا وكالة، وهو قول في مذهب الشافعية بناء على مذهبهم في تقديم الألفاظ على المعاني في العقود، ولفظ الحوالة غير لفظ الوكالة
(3)
.
والصواب الأول، وأن المعتبر في العقود المقاصد والمعاني دون الألفاظ والمباني، والله أعلم.
(1)
البحر الرائق (6/ 269).
(2)
البيان للعمراني (6/ 294).
(3)
حاشية الجمل (3/ 372)، حاشية البجيرمي (3/ 21).