الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الأول
في شروط الصيغة
المبحث الأول
في اشتراط الإيجاب دون القبول
[م-972] الجعالة: التزام بإرادة واحدة من الجاعل، فلا تنعقد إلا بإيجاب من الجاعل، ولا يشترط قبول العامل، وإن عينه الجاعل.
جاء في حاشية قليوبي وعميرة: «فلا يشترط قبول العامل، ولو كان معينًا»
(1)
.
ويصح الإيجاب، سواء كان موجهًا لشخص معين، أو لغير معين.
جاء في تهذيب المدونة: «ومن قال لرجل: إن جئتني، أو قال: من جاءني بعبدي الآبق، فله أو فلك عشرة دنانير، وسمى موضعًا هو فيه، أو لم يسم، ولم يعرف السيد موضعه، جاز ذلك، ولمن جاء به العشرة»
(2)
.
ولم يشترط الفقهاء القبول؛ لما فيه من التضييق في محل الحاجة
(3)
.
فلو سمع قائلًا يقول: من يأتيني بعبدي الآبق مثلًا، فله كذا، فأتاه به من غير تواطؤ معه، ولا حصول قبول منه، فإنه يستحق الجعل
(4)
.
(1)
حاشيتا قليوبي وعميرة (3/ 131).
(2)
تهذيب المدونة (3/ 390)، الذخيرة (6/ 6).
(3)
مغني المحتاج (2/ 429)، حاشية الرملي (2/ 439)، حاشيتا قليوبي وعميرة (3/ 131).
(4)
الشرح الكبير للدردير (4/ 60).