الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجاء في حاشية الجمل: «(فلا شفعة لصاحب شقص) من أرض مشتركة (موقوف عليه) إذا باع شريكه نصيبه؛ لأن الوقف لا يستحق بالشفعة، فلا تستحق به الشفعة»
(1)
.
وجه القول بالمنع:
أن الشفعة بيع، والوقف مما لا يجوز بيعه.
ونوقش هذا:
بأننا لا نقول بالشفعة إلا في حال جاز بيع الوقف كما لو تعطلت منافعه، أو أراد ناظر الوقف استبداله بأنفع منه على الصحيح، وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب الوقف مناقشة حكم بيع الوقف بلغنا الله ذلك بمنه وكرمه.
القول الثاني:
يؤخذ بالشفعة، وهو الأصح في مذهب الحنابلة، وقول في مذهب الحنفية.
جاء في الفروع: «الأصح يوخذ بها موقوف جاز بيعه»
(2)
.
وجاء في الفواكه العديدة: «إذا بيع الوقف حيث جاز بيعه، هل يأخذ الشريك بالملك؟ على وجهين: المختار نعم»
(3)
.
وجاء في حاشية ابن عابدين: «وحاصله أن الوقف منه ما لا يملك بحال، فلا شفعة فيه لعدم صحة بيعه، ولا له: أي لقيِّمه ولا للموقوف عليه؛ لعدم الملك.
(1)
حاشية الجمل (3/ 501).
(2)
الفروع (4/ 529)، الإنصاف (6/ 284)، مطالب أولي النهى (4/ 125).
(3)
الفواكه العديدة في المسائل المفيدة (1/ 397).