الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث
أن يملك المشتري المشفوع فيه بغير عوض
قال الشيخ محمد بن عثيمين: القاعدة التي تظهر لي من السنة أنه متى انتقل الملك على وجه اختياري ففيه الشفعة بأي حال من الأحوال
(1)
.
[م-1068] إذا انتقل الشقص بغير عوض، فإن كان انتقاله عن طريق الإرث فلا شفعة فيه قولًا واحدًا.
جاء في التلقين: «فأما الميراث فمجمع على أن لا شفعة فيه»
(2)
.
وقال ابن جزي: «أن يكون الحظ المشفوع فيه قد صار للمشفوع عليه بمعاوضة كالبيع .... فإن صار له بميراث فلا شفعة فيه اتفاقًا»
(3)
.
كما حكى الإجماع ابن رشد في بداية المجتهد
(4)
.
وإن انتقل الشقص عن طريق الهبة المحضة التي لم يقصد بها الثواب، ومثلها الصدقة، والوصية، فاختلف العلماء في ثبوت الشفعة فيها على قولين:
القول الأول:
لا شفعة فيها، وهذا قول الجمهور والمشهور عن الإمام مالك
(5)
.
(1)
الشرح الممتع (10/ 239).
(2)
التلقين (2/ 453).
(3)
القوانين الفقهية (ص: 189).
(4)
بداية المجتهد (2/ 195).
(5)
بدائع الصنائع (5/ 11)، الفتاوى الهندية (5/ 160)، حاشية ابن عابدين (6/ 217)، بداية المجتهد (2/ 195)، الذخيرة (7/ 307)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص:439)، مواهب الجليل (5/ 320)، الأم (4/ 3)، المهذب (1/ 377)، مغني المحتاج (2/ 298)، الإقناع للشربيني (2/ 337)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 418)، الإنصاف (6/ 252)، كشاف القناع (4/ 134).