الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مبحث
الواجب على الشفيع الغائب إذا علم بالبيع
[م-1030] تقدم لنا في المبحث السابق القول بأن الشفيع الغائب له الشفعة في قول الأئمة الأربعة، إلا أنهم اختلفوا في الواجب على الشفيع الغائب لاستحقاق الشفعة، وهذا الاختلاف راجع إلى اختلافهم في طلب الشفعة، هل هي على الفور، أو على التراخي، وسبق لنا تحرير الخلاف فيها والحمد لله، فمن أوجب في الشفعة الفورية في الطلب كالجمهور أو جب على الشفيع المبادرة بالطلب والإشهاد على ذلك، ومن لم يوجب المبادرة كالمالكية لم يوجبوا عليه الإشهاد، وإليك تحرير الخلاف بين الفقهاء.
القول الأول:
ذهب المالكية بأن الغائب على شفعته ما لم يصرح بإسقاطها ولا تجب عليه المبادرة، ولا الإشهاد، ولا التوكيل
(1)
.
(2)
.
(1)
المدونة (5/ 418)، القوانين الفقهية (ص: 189)، شرح ميارة (2/ 46)، حاشية الدسوقي (3/ 485)، التاج والإكليل (5/ 322)، جامع الأمهات (ص:417)، الذخيرة (7/ 372)، فتح العلي المالك (2/ 213)، منح الجليل (7/ 216).
(2)
المدونة (5/ 418).