الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الأول
في أركان الشفعة
الفصل الأول
في تحديد أركان الشفعة
[م-1019] سبق لنا في العقود السابقة كعقد البيع والإجارة، خلاف الحنفية والجمهور في أركان العقد:
فالحنفية يرون أن ركن العقد: هو الإيجاب والقبول (الصيغة)
ويزيد عليها الجمهور: العاقدان والمعقود عليه.
وفي الشفعة لما كان الأخذ جبرًا لا يحتاج إلى قبول المشتري ذكر الحنفية أن الصيغة فقط: هي أخذ الشفيع المشفوع من أحد المتعاقدين، والذي هو بمنزلة الإيجاب الذي لا يفتقر إلى قبول
(1)
.
وعليه يصح أن نقول: إن ركن الشفعة عند الحنفية هو الإيجاب فقط، حيث جعلوا الركن: هو الأخذ فقط، ولم يلحقوا به القبول؛ لجوازه مع الإكراه، كما لم يلحقوا به الشفيع والمشفوع به والمشفوع فيه والمشفوع عليه (وهو مشتري العقار) طردًا لقاعدتهم.
(1)
الدر المختار (6/ 218)، تبيين الحقائق (5/ 239)، البحر الرائق (8/ 143)، مجمع الأنهر (2/ 472)، حاشية ابن عابدين (6/ 218)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (2/ 751).