المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌المبحث الثالث التوصيف الفقهي لعقد الحوالة قال القرافي: الحوالة تحويل الحق، وليس - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٠

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌عقد الجعالة

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأولتعريف الجعالة

- ‌تعريف الجعالة اصطلاحًا

- ‌تعريف الحنفية:

- ‌تعريف المالكية:

- ‌تعريف الشافعية:

- ‌ويؤخذ على هذا التعريف:

- ‌تعريف الحنابلة:

- ‌القول الأول:

- ‌دليل الحنفية في التفريق بين العبد وبين غيره:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌القول الثاني:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب عن الآية:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌ورد هذا الجواب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الجواب الأول:

- ‌ويرد على هذا:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌ويرد على الاعتراض:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثالفرق بين الجعالة والإجارة

- ‌الباب الأولفي أركان الجعالة

- ‌الفصل الأولفي شروط الصيغة

- ‌المبحث الأولفي اشتراط الإيجاب دون القبول

- ‌المبحث الثانيإذا عمل العامل بلا إيجاب من الجاعل

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه قول المالكية:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه قول الشافعية:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثانيأن يكون الإيجاب من غير المالك

- ‌الفرع الثالثإذا لم يسمع العامل إيجاب الجاعل

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌المبحث الثالثفي اشتراط اللفظ في صيغة الجعالة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌والراجح

- ‌المبحث الرابعالتعليق في صيغة الجعالة

- ‌والراجح:

- ‌الفصل الثانيفي شروط العاقدين

- ‌المبحث الأولفي شروط الجاعل

- ‌المسألة الأولى:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني: مذهب الشافعية:

- ‌القول الثالث: مذهب الحنابلة:

- ‌المسألة الثانية: اشتراط الاختيار

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الثانيفي شروط العامل

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الأولأن يكون العمل مباحًا

- ‌الشرط الثانيفي اشتراط المنفعة للجاعل

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه اشتراط المنفعة في عقد الجعالة:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الثالثفي اشتراط القدرة على التسليم

- ‌الشرط الرابعفي اشتراط أن يكون في العمل تعب وكلفة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الشرط الخامسفي اشتراط توقيت العمل

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالمنع:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بالجواز:

- ‌القول الثالث:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثانية:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الرابعفي شروط الجعل (العوض)

- ‌الشرط الأولالعلم بالجعل

- ‌ففي مذهب المالكية:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثانية:

- ‌واختلف قول المالكية في مسألتين:

- ‌وأما النقل عن مذهب الشافعية:

- ‌وعللوا اشتراط كونه معلومًا:

- ‌وأجيب:

- ‌وأجيب:

- ‌وأما النقل عن مذهب الحنابلة:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثانية:

- ‌الشرط الثاني والثالثفي اشتراط الطهارة والقدرة على التسليم

- ‌الشرط الرابعفي نقد الجعل

- ‌والراجح

- ‌فرعفي مقدار الجعل في رد الآبق

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الباب الثانيفي أحكام الجعالة

- ‌الفصل الأولحكم عقد الجعالة من حيث اللزوم وعدمه

- ‌القول الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه كونها لازمة من الجاعل دون المجعول له:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه القول بالجواز:

- ‌تنبيه:

- ‌الحال الثانية:

- ‌الحال الثالثة:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول باللزوم:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثانيالعامل في الجعالة أمين

- ‌وجه كونه أمانة في يده:

- ‌الفصل الثالثالزيادة والنقصان في الجعل قبل فراغ العمل

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌والراجح

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الرابعما يستحقه العامل إذا تلف الجعل

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وهذا هو الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل السادسفي استحقاق الجعل قبل إتمام العمل

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثانية:

- ‌المسألة الثالثة:

- ‌وأما مذهب الشافعية:

- ‌الفصل السابعفي اختلاف الجاعل والعامل

- ‌المبحث الأولالاختلاف في أصل العقد

- ‌القول الأول: مذهب الحنفية:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيإذا اختلفا في قدر الجعل

- ‌القول الأول:

- ‌والفرق بين جعل المثل، وبين أجرة المثل:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌ويجاب:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه قول الحنابلة:

- ‌وأجيب:

- ‌الفصل الثامنفي نفقة العامل على مال الجعالة

- ‌القول الأول: مذهب المالكية:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل التاسعفي الجعل على إخراج الجان وحل السحر

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل العاشرفي مشارطة الطبيب على برء المريض

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالجواز:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بالمنع:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الحادي عشرإذا تعذر التسليم للجاعل

- ‌الفصل الثاني عشرفي الجعالة الفاسدة

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بوجوب جعل المثل:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بوجوب أجرة المثل:

- ‌القول الثالث:

- ‌وسبب الخلاف:

- ‌القول الراجح:

- ‌الفصل الثالث عشرفي مشاركة العامل في العمل

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيإذا اشترك اثنان ولم يعين العامل

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الباب الثالثفي الانتهاء من عقد الجعالة

- ‌الفصل الأولانتهاء الجعالة بإتمام العمل

- ‌الفصل الثانيانتهاء الجعالة بالفسخ

- ‌المبحث الأولفسخ الجعالة قبل الشروع في العمل

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌تنبيه:

- ‌المبحث الثانيفسخ الجعالة بعد الشروع في العمل

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثفسخ الجعالة بعد إتمام العمل

- ‌المبحث الرابعفسخ الجعالة بالموت

- ‌الفرع الأولانفساخ الجعالة بموت الجاعل

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفرع الثانيانفساخ الجعالة بموت العامل

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌عقد الشفعة

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأولفي تعريف الشفعة

- ‌تعريف الشفعة لدى الفقهاء

- ‌تعريف الحنفية:

- ‌تعريف المالكية:

- ‌تعريف الشافعية:

- ‌تعريف الحنابلة:

- ‌المبحث الثانيالشفعة على وفق القياس

- ‌وجه مخالفتها للقياس:

- ‌رأيي في الموضوع:

- ‌المبحث الثالثالحكمة من مشروعية الشفعة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه ذلك:

- ‌الراجح:

- ‌الباب الأولفي أركان الشفعة

- ‌الفصل الأولفي تحديد أركان الشفعة

- ‌الفصل الثانيفي صيغة طلب الشفعة

- ‌والراجح

- ‌الفصل الثالثفي التراخي في طلب الشفعة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: الشفعة على الفور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌‌‌ونوقش هذا:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: الشفعة على التراخي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الرابعفي تقدير مدة التراخي

- ‌القول الأول:

- ‌وجهه:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه القول بالتحديد بالسنة:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس

- ‌وجه القول بالتحديد بالثلاثة:

- ‌الراجح:

- ‌الباب الثانيفي أحكام الشفيع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: الشفعة للشريك فقط:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال من الحديث:

- ‌وأجيب عن هذا الحديث بثلاثة أجوبة:

- ‌الجواب الأول:

- ‌ورد هذا الاعتراض:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌وأجيب:

- ‌الجواب الثالث:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب عن الحديث بجوابين:

- ‌الجواب الأول:

- ‌ويرد على هذا:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وأجيب:

- ‌ويجاب عنه:

- ‌دليل الحنفية على إثبات الشفعة في الجوار والشركة في الحقوق:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ورد هذا الجواب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب عن هذا الحديث بجوابين:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وأجيب عن الحديث بجوابين:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ونوقش هذا الدليل من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌دليل من قال: الشفعة للجار إذا كان بينهما حق مشترك:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وأجيب عن الحديث:

- ‌وأجيب عن هذه العلة:

- ‌ويجاب:

- ‌العلة الثانية:

- ‌الدليل الثالث:من القياس

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثانيالشفعة لغير المسلم

- ‌القول الأول:

- ‌واستدل الجمهور بالأدلة التالية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: لا شفعة للذمي على المسلم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثالثالشفعة للبدوي

- ‌الفصل الرابعالشفعة للغائب

- ‌القول الأول:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌واستدلوا بأن الغائب له الشفعة بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌واستدل المالكية:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الخامسالشفعة للصغير

- ‌القول الأول:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌والراجح:

- ‌مبحثحق الولي في العفو عن الشفعة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌‌‌وجه ذلك:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل السادسحق الحمل في الشفعة

- ‌القول الأول:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل السابعفي شفعة المريض والمحبوس

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثامنفي تعدد الشفعاء

- ‌المبحث الأولتعدد الشفعاء مع اختلاف سبب الشفعة

- ‌القول الأول:

- ‌واستدل الحنفية على الترتيب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه قول أبي يوسف:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيتعدد الشفعاء مع اتحاد سبب الشفعة

- ‌القول الأول:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل التاسعفي الشريك يشتري نصيب أحد الشركاء

- ‌القول الأول:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل هذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وأجيب:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل هذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل العاشرإذا أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري

- ‌القول الأول:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌الوجه الأول:

- ‌نوقش هذا بجوابين:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه ذلك:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌القول الرابع:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثاني عشرإذا حط البائع أو زاد بعد البيع

- ‌القول الأول:

- ‌دليل هذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌ويناقش هذا:

- ‌القول الثاني:

- ‌‌‌وجه هذا القول:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثالث عشرإذا اختلف البائع والمشتري بالثمن

- ‌القول الأول:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الرابع عشرإذا اختلف المشتري والشفيع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الباب الثالثفي أحكام المشفوع فيه

- ‌الفصل الأولالشفعة في العقار

- ‌المبحث الأولالشفعة في العقار الذي لا يقبل القسمة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌مرجع الخلاف بين القولين:

- ‌أدلة القائلين بمنع الشفعة فيما لا ينقسم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب:

- ‌ورد هذا الجواب:

- ‌ويجاب عن هذا الرد:

- ‌جواب آخر:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الشاهد:

- ‌ويجاب عنه:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال بثبوت الشفعة فيما لا ينقسم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وأجيب:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الثانيالشفعة في البناء المتعدد الأدوار

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالشفعة:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بعدم الشفعة:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثانيالشفعة في المنقول

- ‌المبحث الأولأن يباع المنقول منفردًا

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌القول الأول:

- ‌أدلة الجمهور على عدم ثبوت الشفعة في المنقولات:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب عن هذا الدليل بجوابين:

- ‌الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل السابع:

- ‌وأجيب عن هذا:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال بثبوت الشفعة في المنقول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل هذا القول:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح من الأقوال:

- ‌المبحث الثانيأن يباع المنقول مع العقار

- ‌الفرع الأولأن يباع المنقول تبعًا للأرض

- ‌والراجح

- ‌الفرع الثانيأن يباع المنقول مع الأرض والمنقول ليس تابعًا

- ‌المسألة الأولىأن يكون المنقول من الثمار والزرع

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القياس:

- ‌ووجه الاستحسان:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه القول الأول:

- ‌ووجه القول الثاني:

- ‌والراجح

- ‌المسألة الثانيةأن يكون المنقول غير التابع ليس من الثمار

- ‌القول الأول:

- ‌واستدل هؤلاء بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ونوقشت هذه الأدلة:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفصل الثالثالشفعة في شركة الوقف

- ‌المبحث الأولفي أخذ الوقف بالشفعة إذا بيع الوقف

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالمنع:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌القول الثاني:

- ‌واستدلوا بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيفي أخذ الواقف الطلق بالشفعة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الرابعالشفعة في شركة المضاربة

- ‌المبحث الأولإذا كان الشفيع رب المال والمشتري هو المضارب

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الثانيأخذ المضارب الشفعة لنفسه ما اشتراه للمضاربة

- ‌صورة المسألة:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجهه:

- ‌الفصل الخامسفي الشفعة في عقارين بيعا صفقة واحدة

- ‌المبحث الأولأن يكون الشريك شفيعًا فيهما

- ‌القول الأول:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيأن يكون الشريك شفيعًا في أحدهما

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الباب الرابعفي أحكام المشفوع عليه

- ‌الفصل الأولتعريف المشفوع عليه

- ‌الفصل الثالثأن يكون البيع لازمًا

- ‌الفرع الأولالأخذ بالشفعة إذا كان الخيار للبائع أولهما

- ‌وجه القول بعدم ثبوت الشفعة:

- ‌ورد بعض الشافعية:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثانيفي الأخذ بالشفعة إذا كان الخيار للمشتري

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بثبوت الشفعة:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بعدم ثبوت الشفعة:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الرابعأن يملك المشتري المبيع

- ‌الفرع الأولأن يملكه عن طريق البيع

- ‌الفرع الثانيأن يكون ملك المشتري له في معني البيع

- ‌المسألة الأولىأن ينتقل عن طريق الصلح الذي بمعني البيع

- ‌المسألة الثانيةأن يملك المشتري المبيع عن طريق هبة الثواب

- ‌القصد في العقد معتبر

- ‌القول الأول:

- ‌وجه قول الحنفية:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الثانيأن يملك المشتري المبيع بعوض غير مالي

- ‌القول الأول:

- ‌دليل هذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثأن يملك المشتري المشفوع فيه بغير عوض

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بعدم ثبوت الشفعة:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌ونوقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بثبوت الشفعة:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الفصل الخامسأن يملك المشتري المبيع بعقد صحيح

- ‌وسبب الخلاف:

- ‌الفصل السادسإذا تغير المبيع في يد المشتري

- ‌المبحث الأولإذا تغير بزيادة

- ‌الفرع الأولإذا تغير بزيادة لا تدوم كالزراعة

- ‌الفرع الثانيفي استحقاق الشفيع الأجرة مقابل بقاء الزرع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌ وجه هذا القول:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثإذا تغير بزيادة تدوم كالبناء والغراس

- ‌القول الأول:

- ‌وجه قول الحنفية بأن المشتري يجبر على قلعه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌ويجاب:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال بالتخيير:

- ‌وجه الاستدلال بالحديث:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيإذا تغير المبيع بنقص

- ‌الفرع الأولإذا كان النقص بآفة سماوية

- ‌القول الأول:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثانيإذا كان النقص بفعل آدمي

- ‌القول الأول:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌الوجه الأول:

- ‌السبب الأول:

- ‌السبب الثاني:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌ الراجح:

- ‌الفصل السابعإذا انتقل المبيع من يد المشتري

- ‌المبحث الأولإذا انتقل بما تستحق به الشفعة كالبيع ونحوه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيإذا انتقل بما لا تستحق به الشفعة كالوقف

- ‌القول الأول:

- ‌‌‌وجه هذا القول:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثإذا انتقل المبيع من يد المشتري بالإقالة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الرابعإذا رد المشتري المبيع بسبب العيب

- ‌القول الأول:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بثبوت الشفعة:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه القول بسقوط الشفعة:

- ‌الراجح:

- ‌الباب الخامسفي مسقطات الشفعة

- ‌الفصل الأولفي تنازل الشفيع عن الشفعة

- ‌المبحث الأولفي تنازل الشفيع قبل البيع

- ‌القول الأول:

- ‌وجه من قال بعدم سقوط الشفعة:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: بصحة الإسقاط:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع الأولإسقاط الشفيع شفعته صراحة

- ‌الفرع الثانيإسقاط الشفيع شفعته دلالة وضمنًا

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الأولفي المعاوضة على حق الشفعة

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول ببطلان الصلح:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌الوجه الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثالثسقوط الشفعة بعجز الشفيع عن الثمن

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الحال الأولى:

- ‌الحال الثانية:

- ‌الفصل الرابعسقوط الشفعة بموت الشفيع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الخامسإذا باع الشفيع أو وهب قبل أن يقضي له بالشفعة

- ‌المبحث الأولإذا باع أو وهب نصيبه كله

- ‌الفرع الأولأن يكون الشفيع عالمًا بتصرف شريكه

- ‌وللجواب على ذلك نقول:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع الثانيأن يكون الشفيع غير عالم بتصرف شريكه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيإذا باع الشفيع أو وهب بعض نصيبه

- ‌الشفعة تستحق بقليل الملك كما تستحق بكثيره

- ‌القول الأول:

- ‌‌‌وجه هذا القول:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل السادسإسقاط الشفعة بالتحايل على إسقاطها

- ‌القول الأول:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بالكراهة:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: بتحريم الحيل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌‌‌وجه الاستدلال:

- ‌‌‌وجه الاستدلال:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الراجح:

- ‌عقد الحوالة

- ‌المبحث الأولتعريف الحوالة

- ‌تعريف الحوالة اصطلاحًا

- ‌تعريف الحنفية:

- ‌تعريف المالكية:

- ‌تعريف الشافعية:

- ‌تعريف الحوالة عند الحنابلة:

- ‌المبحث الثانيأقسام الحوالة

- ‌القسم الأول: تقسيم الحوالة باعتبار التقييد والإطلاق

- ‌والمطلقة عند الحنفية لها صورتان:

- ‌الصورة الأولى:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌والمقيدة عند الحنفية لها صورتان:

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القسم الثاني: تقسيم الحوالة بالنسبة للحلول والتأجيل

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القسم الثالث: تقسيم الحوالة باعتبار اللزوم وعدمه:

- ‌الباب الأولفي حكم الحوالة

- ‌الفصل الأولفي الأدلة على مشروعية الحوالة

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأما دليل الحوالة من القياس:

- ‌الفصل الثانيفي الحكم التكليفي للحوالة

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالإباحة:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌واستدلوا على ذلك:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثالتوصيف الفقهي لعقد الحوالة

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: الحوالة عقد إرفاق:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بأن الحوالة بيع:

- ‌وأجيب على هذا:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌ورد هذا:

- ‌القول الراجح:

- ‌الباب الثانيفي أركان الحوالة

- ‌وسبب الاختلاف:

- ‌الباب الثالثفي شروط الحوالة

- ‌الشرط الأولفي شروط الصيغة (الإيجاب والقبول)

- ‌المبحث الأولفي اشتراط القبول في عقد الحوالة

- ‌‌‌القول الأول:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الصورة الثالثة:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيفي اشتراط لفظ الحوالة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني

- ‌وجه من قال: لا يشترط في الصيغة لفظ الحوالة:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌المبحث الثالثفي الحوالة بلفظ البيع

- ‌القول الأول:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الرابعانعقاد الحوالة بلفظ الكفالة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول باشتراط رضا المحيل:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيفي اشتراط رضا المحال

- ‌المبحث الثالثفي اشتراط رضا المحال عليه

- ‌القول الأول:

- ‌وجه من قال: يشترط رضا المحال عليه:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بأنه لا يشترط رضاه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الرابعفي فوات الرضا في عقد الحوالة

- ‌القول الأول:

- ‌‌‌وجه ذلك:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الدلالة:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الثالثفي اشتراط أن يكون المحيل مدينًا للمحال

- ‌القول الأول:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌الشرط الرابعفي اشتراط أن يكون المحال عليه مدينًا للمحيل

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الخامسفي اشتراط حضور أطراف الحوالة

- ‌المبحث الأولفي اشتراط حضور المحال مجلس الحوالة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الثانيفي اشتراط حضور المحال عليه

- ‌القول الأول:

- ‌وجه من قال: لا يشترط حضوره:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه من قال: يشترط حضوره:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌وأجيب:

- ‌ورد هذا الجواب:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط السادسفي اشتراط ملاءة المحال عليه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط السابعفي الحوالة على الميت وعلى تركته

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الشرط الثامنأن يكون المحال به دينًا

- ‌الشرط التاسعأن يكون المحال عليه دينًا

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الشرط العاشرفي اشتراط اللزوم والاستقرار في دين الحوالة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الثانيفي اشتراط أن يكون دين المحال عليه لازمًا مستقرًا

- ‌القول الأول:

- ‌المسألة الثانية:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الحادي عشرأن يكون الدين المحال به والمحال عليه معلومًا

- ‌الشرط الثاني عشركون المال المحال به أو عليه يصح الاعتياض عنه

- ‌القول الأول:

- ‌وجه اعتبار هذا الشرط:

- ‌وحجتهم:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بالجواز:

- ‌الشرط الثالث عشرفي اشتراط تماثل الدين المحال به بالمحال عليه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الرابع عشرفي اشتراط اتحاد الدينين حلولًا وأجلًا

- ‌القول الأول:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح في هذه المسألة:

- ‌الشرط الخامس عشرفي اشتراط كون الدين المحال به أو عليه مثليًا

- ‌القول الأول: مذهب الحنفية

- ‌القسم الأول:

- ‌القسم الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بالصحة:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌الباب الرابعفي الشروط الجعلية في الحوالة

- ‌الفصل الأولفي اشتراط دوام يسار المحال عليه

- ‌القول الأول:

- ‌‌‌دليل هذا القول:

- ‌دليل هذا القول:

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثانيفي اشتراط الضمان على المحيل

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالصحة:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل الشافعية على بطلان الحوالة:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه من قال: يجوز اشتراط الضمان على المحيل:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الفصل الثالثفي اشتراط الرجوع على المحيل عند التواء

- ‌والراجح:

- ‌الباب الخامسفي أحكام الحوالة

- ‌القول الأول:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌الوجه الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب على هذا:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه قول زفر:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول: مذهب الحنفية

- ‌وجه هذا القول:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌تعليل الشافعية:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثالثفي رجوع المحال على المحيل

- ‌المبحث الأولرجوع المحال لفلس المحال عليه

- ‌وللجواب على ذلك نقول:

- ‌القول الأول:

- ‌دليلهم على رجوع المحال بموت المحال عليه مفلسًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ورد هذا:

- ‌الدليل الثالث للحنفية:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل المالكية على أن المحال لا يرجع على المحيل إلا بالتغرير:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليلهم على عدم الرجوع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب عن هذا:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌القول الرابع:

- ‌وجه قول الحنابلة:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الثانيرجوع المحال لجحود المحال عليه

- ‌القول الأول:

- ‌دليلهم على رجوع المحال:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه قول المالكية بأنه يرجع إذا كان المحيل يعلم باللدد ولم يبين:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه قولهم:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفصل الرابعسقوط حق حبس المبيع بالحوالة

- ‌القول الأول:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفصل الخامسفي سقوط الضمان والرهن بالحوالة

- ‌القول الأول:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌والقول الراجح:

- ‌الفصل السادسإذا أحيل بثمن سلعة ثم تبين بطلان البيع

- ‌تحرير محل الخلاف:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول ببطلان الحوالة:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌والراجح:

- ‌الفصل السابعإذا أحيل بثمن سلعة ثم فسخ البيع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه قوله:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثامنفي هلاك العين المحال عليها في يد المحال عليه

- ‌الباب السادسفي انتهاء الحوالة

- ‌الفصل الأولانتهاء الحوالة بالوفاء

- ‌المبحث الأولانتهاء الحوالة بدفع ما أحيل به عليه

- ‌المبحث الثانيانتهاء الحوالة بدفع قيمتها

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الفصل الثانيانتهاء الحوالة بتملك المحال عليه دين الحوالة

- ‌الفصل الثالثانتهاء الحوالة بالإقالة

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بدخول الإقالة عقد الحوالة:

- ‌وأجيب عن هذا:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الرابعانتهاء الحوالة بالموت

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بأنها لا تبطل الحوالة بالموت:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيانتهاء الحوالة بموت المحال عليه

- ‌وجه القول بأن الحوالة لا تنتهي بموت المحال عليه:

- ‌المبحث الثالثانتهاء الحوالة بموت المحال

- ‌الفصل الخامسانتهاء الحوالة بالتوى

- ‌الحالة الأولى:

- ‌الحال الثانية:

- ‌الفصل السادسانتهاء الحوالة بفوات المحال به أو عليه

- ‌فيه تفصيل:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

الفصل: ‌ ‌المبحث الثالث التوصيف الفقهي لعقد الحوالة قال القرافي: الحوالة تحويل الحق، وليس

‌المبحث الثالث

التوصيف الفقهي لعقد الحوالة

قال القرافي: الحوالة تحويل الحق، وليس بتبديل

لأن تبديل الدين بالدين لا يجوز، ولأن اسم الحوالة من التحويل، لا من التبديل

(1)

.

[م-1100] اختلف الفقهاء في توصيف عقد الحوالة إلى ثلاثة أقوال:

منهم من يرى أنها من قبيل البيع، ومنهم من يرى أنها عقد إرفاق ومعونة، ومنهم من يرى أنها استيفاء. وإليك بيان الأقوال منسوبة إلى أصحابها.

‌القول الأول:

أن الحوالة عقد إرفاق ومعونة.

وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة.

أما الحنفية فهم يرون صحة الحوالة ولو كان المحال عليه ليس مدينًا للمحيل، وبهذا يعلم أن الحوالة عند الحنفية ليست معاوضة؛ إذ لو كانت بيعًا لم تصح على من لا دين عليه لعدم الاعتياض

(2)

.

بل صرح ابن الهمام في فتح القدير بأن الحوالة لا يقصد منها المعاوضة، فهي كالقرض

(3)

.

(1)

الذخيرة (9/ 249 - 250).

(2)

بدائع الصنائع (5/ 108).

(3)

فتح القدير (7/ 245).

ص: 487

وجاء في العناية شرح الهداية: «البيع معاوضة من كل وجه، والوصي يملكها إذا لم يكن فيها غبن فاحش، فأما الحوالة فليست كذلك لجوازها بالمسلم فيه، وبرأس مال السلم، ولو كانت معاوضة من كل وجه كان استبدالًا بالمسلم فيه، وبرأس المال، وهو لا يصح»

(1)

.

وأما المالكية فهم وإن صرح بعضهم بأن الحوالة من باب بيع الدين بالدين إلا أن هذا لا يعني أن الحوالة عندهم خرجت عن الإرفاق والإحسان.

فابن رشد الذي يقول في بداية المجتهد: «الحوالة معاملة صحيحة مستثناة من الدين بالدين»

(2)

.

يقول في الكتاب نفسه: «وللحوالة عند مالك ثلاثة شروط:

الثاني: أن يكون الدين الذي يحيله به مثل الذي يحيله عليه في القدر، والصفة؛ لأنه إذا اختلفا في أحدهما كان بيعًا، ولم يكن حوالة فخرج من باب الرخصة إلى باب البيع، وإذا خرج إلى باب البيع دخله الدين بالدين»

(3)

.

فقوله: (كان بيعًا ولم يكن حوالة) صريح في التفريق بين البيع والحوالة.

وجاء في البهجة شرح التحفة: «قال عياض: الأمر فيها للندب عند أكثر شيوخنا، وحملها بعضهم على الإباحة لما أشبهت بيع الدين بالدين»

(4)

.

فقوله: لما أشبهت دليل على أنها تشبه الشيء وليست هي الشيء نفسه.

وقال فيها أيضًا: «وهي عند شيوخنا مستثناة من الدين بالدين

كما خصت

(1)

العناية شرح الهداية (10/ 509).

(2)

بداية المجتهد (2/ 224).

(3)

المرجع السابق (2/ 225).

(4)

البهجة شرح التحفة (2/ 55).

ص: 488

الشركة والتولية والإقالة من بيع الطعام قبل قبضه

لما كان سبيل هذه التخصيصات المعروف»

(1)

.

فهذا النص دليل على أن المالكية اعتبروها من باب بيع الدين بالدين في الصورة، وليس في الحقيقة، كما يقال عن عقد القرض إرفاق في الابتداء معاوضة في الانتهاء وإن كان هذا في الصورة فقط، وهذا ما اقتضاه نص البهجة لأمرين:

الأول: أنه جعل حكمها حكم التولية والإقالة في بيع الطعام قبل قبضه.

وقد ذهب مالك وربيعة، وطاووس

(2)

، إلى أن عقد التولية من عقود الإرفاق، ويقصد بها المعروف كالإقالة، ولهذا ذهب الإمام مالك إلى جواز بيع الطعام تولية قبل قبضه، مع أن المالكية يشددون في المنع من بيع الطعام قبل قبضه

(3)

.

واستدل المالكية على جواز بيع الطعام تولية قبل قبضه بأثر، ونظر

(ح-661) أما الأثر، ما رواه أبو داود في مراسيله، قال:

حدثنا محمد بن إبراهيم البزار، حدثنا منصور بن سلمة، حدثنا سليمان ابن بلال، عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن.

قال سعيد بن المسيب في حديث يرفعه كأنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالتولية

(1)

المرجع السابق.

(2)

روى عبد الرزاق في المصنف (14257) قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، قال: لا بأس بالتولية، إنما هو معروف. وإسناده صحيح.

ورواه ابن أبي شيبة (4/ 384) حدثنا معتمر بن سليمان، عن معمر به.

(3)

المدونة (4/ 80)، بداية المجتهد (2/ 110)، شرح الزرقاني على الموطأ (3/ 373)، المنتقى (4/ 169)، الفروق للقرافي (3/ 283).

ص: 489

في الطعام قبل أن يستوفى، ولا بأس بالإقالة في الطعام قبل أن يستوفى، ولا بأس بالشركة في الطعام قبل أن يستوفى

(1)

.

[مرسل]

(2)

.

وأما النظر، فقد قال ابن رشد في بداية المجتهد:«إن هذه إنما يراد بها الرفق، لا المغابنة»

(3)

.

وإذا كان يراد بها الرفق خرجت عن البيع، وإذا كانت الحوالة مقيسة على التولية والإقالة كانت الحوالة يراد بها الرفق كذلك.

الثانية: أنه نص على أن سبيل الحوالة والتولية والإقالة المعروف، ومعلوم أن البيع ليس سبيله المعروف، وإنما يقوم على المكاسبة.

جاء في التاج والإكليل: «وهي في الحقيقة بيع دين بدين، فاستثنيت منه؛ لأنها معروف» .

فإذا كانت خرجت من بيع الدين بالدين؛ لأنها معروف فهي خرجت لمعنى، وهو كون العقد يراد به المعروف، والمعاوضة ليست من المعروف.

وكل ما قال المالكية بأن العقد يراد به المعروف فإنه لا يعتبر بيعًا عندهم.

يقول الباجي: «مقتضى البيع المغابنة، والمكايسة»

(4)

.

(1)

مراسيل أبي داود (198).

(2)

في إسناده محمد بن إبراهيم البزاز، قال فيه الحافظ: ثقة (إن كان ابن جناد) أو صدوق صاحب حديث يهم (إن كان أبا أمية) أو ثقة حافظ (إن كان مربعا)، كما أنه من المراسيل، وإن كانت مراسيل سعيد من أحسن المراسيل إلا أن المرسل ضعيف، ثم إنه مخالف للأحاديث الصحيحة التي تنهى عن بيع الطعام حتى يستوفى من دون استثناء للتولية، أو الشركة، أو غيرهما.

(3)

بداية المجتهد (2/ 110).

(4)

المنتقى للباجي (4/ 287 - 288).

ص: 490

وقال ابن رشد في بداية المجتهد: «العقود تنقسم أولا إلى قسمين:

قسم يكون بمعاوضة.

وقسم يكون بغير معاوضة كالهبات والصدقات.

والذي يكون بمعاوضة ينقسم ثلاثة أقسام:

أحدها: يختص بقصد المغابنة والمكايسة، وهي البيوع، والاجارات، والمهور، والصلح، والمال المضمون بالتعدي وغيره.

والقسم الثاني: لا يختص بقصد المغابنة، وإنما يكون على جهة الرفق وهو القرض.

والقسم الثالث: فهو ما يصح أن يقع على الوجهين جميعا.

أعني على قصد المغابنة وعلى قصد الرفق كالشركة، والإقالة والتولية .... وأما العقود التي تتردد بين قصد الرفق والمغابنة، وهي التولية والشركة والإقالة.

فإذا وقعت على وجه الرفق من غير أن تكون الإقالة، أو التولية بزيادة، أو نقصان، فلا خلاف أعلمه في المذهب أن ذلك جائز (يعني التولية والشركة) قبل القبض وبعده ....

فعمدة من اشترط القبض في جميع المعاوضات أنها في معنى البيع المنهي عنه، وإنما استثنى مالك من ذلك التولية والإقالة والشركة للأثر والمعنى، ثم ساق أثر سعيد بن المسيب المتقدم ذكره في باب التولية.

وأما من طريق المعنى، فإن هذه إنما يراد بها الرفق لا المغابنة، إذا لم تدخلها زيادة أو نقصان»

(1)

.

(1)

بداية المجتهد (2/ 110).

ص: 491

فقول ابن رشد: «أحدها يختص بقصد المغابنة والمكايسة، وهي البيوع» دليل على أن البيع لا يقصد به الإرفاق والمعروف بخلاف الحوالة.

وأجاز المالكية الزيادة اليسيرة في مبادلة الدرهم والدنانير بمثلها إذا كان ذلك عن طريق العدد، فإذا عمل به على العدد جوز يسير الوزن زيادة على سبيل المعروف ما لم يكن في ذلك وجه من المكايسة والمغابنة، فيمنع منه

(1)

.

فظهر بذلك أن المالكية لا يرون أن عقد الحوالة بيع حقيقة، وإن كانت الحوالة في الصورة مبادلة دين بدين.

وإذا تحرر هذا من مذهب المالكية فإن القول بأن عقد الحوالة من عقود الإرفاق هو أحد الوجهين في مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة.

جاء في أسنى المطالب: «الحوالة ليست على حقيقة المعاوضات، وإنما هي معاوضة إرفاق جوزت للحاجة، فاعتبر فيها الإرفاق كما في القرض»

(2)

.

وجاء في الحاوي: «اختلف أصحابنا هل هي بيع، أو عقد إرفاق ومعونة؟ على وجهين: ..... والوجه الثاني: أنها عقد معونة وإرفاق؛ لأنها تخرج من البيوع بما يتعلق بها من الأحكام»

(3)

.

وقال ابن قدامة: «والصحيح أنها عقد إرفاق منفرد بنفسه، ليس بمحمول على غيره؛ لأنها لو كانت بيعًا لما جازت، لكونها بيع دين بدين، ولما جاز التفرق

(1)

المنتقى للباجي (4/ 259).

(2)

أسنى المطالب (2/ 231).

(3)

الحاوي الكبير (6/ 420).

ص: 492