الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[م-1080] وإن كان الشفيع لم يتنازل عن الشفعة، فهل يسقط حق الشفيع بالإقالة؟ أو له أن يشفع باعتبار أن حقه ثبت بعقد البيع قبل الإقالة، فلا تسقطه الإقالة سواء فسرنا الإقالة بأنها فسخ، أو على أنها بيع مستأنف
(1)
.
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
الإقالة لا تبطل حق الشفعة، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والصحيح من مذهب الحنابلة
(2)
.
وحكى ابن رشد الإجماع على أن الإقالة لا تبطل الشفعة
(3)
، وفيه نظر.
وعلل الحنفية بأن الإقالة وإن كانت فسخًا في حق العاقدين فهي بيع في حق شخص ثالث، والشفيع شخص ثالث، فكان مقتضى هذا أن له الأخذ بأي بيع شاء.
وهو أحد القولين في مذهب الشافعية.
(1)
سبق لي في عقد البيع ولله الحمد دراسة أحكام الإقالة في باب مستقل، وتكلمنا عن التوصيف الفقهي للإقالة هل هي بيع أو فسخ، ورجحت أنها فسخ إن كانت بمثل الثمن، وبيع إن كانت بثمن مختلف عن ثمن البيع، أو بأقل أو بأكثر، فانظر البحث هناك غير مأمور.
(2)
الهداية شرح البداية (4/ 37)، تبيين الحقائق (5/ 256)، حاشية ابن عابدين (5/ 127)، و (6/ 238 - 239)، بدائع الصنائع (5/ 11)، المدونة (5/ 411)، التهذيب في اختصار المدونة (4/ 138)، الاستذكار (21/ 287)، المنتقى للباجي (6/ 214)، المعونة (2/ 1277)، التفريع لابن الجلاب (2/ 302)، الحاوي الكبير (7/ 253)، المهذب (1/ 382)، أسنى المطالب (2/ 366)، الإنصاف (6/ 287)، المغني (5/ 193)، المحرر (1/ 367)، شرح منتهى الإرادات (2/ 344)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 429).
(3)
بداية المجتهد (2/ 198).