الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جاء في شرح منتهى الإرادات: «وما بيع من علو مشترك دون سفله فلا شفعة فيه مطلقًا، وبالعكس إذا باع الشريك العلو، وحصته من السفل فلشريك الشفعة في السفل فقط»
(1)
.
وجاء في مطالب أولي النهى «فإن باع سفلًا مشتركًا بين اثنين فأكثر، والعلو خالص لأحد الشريكين، فباع رب العلو نصيبه من السفل ثبتت الشفعة في السفل فقط دون العلو لعدم الشركة فيه»
(2)
.
القول الثالث:
قالوا: إن كان السفل مشتركًا، والعلو لأحدهما فباع صاحب العلو نصيبه، فوجهان:
أحدهما: أن للشريك أن يأخذ السفل ونصف العلو؛ لأن الأرض مشتركة، وعلوها تابعها. وأصحهما لا يأخذ إلا السفل
(3)
.
وإن كان السفل لواحد، وعلوها مشتركًا، فإن كان السقف لصاحب السفل لم تثبت الشفعة في الحصة المبيعة من العلو؛ لأنه بناء مفرد. وإن كان السقف مشتركًا ففيه وجهان في مذهب الشافعية.
أحدهما: لا تثبت فيه الشفعة؛ لأنه لا يتبع أرضًا، وهو أصح الوجهين.
الثاني: تثبت فيه الشفعة؛ لأن السقف أرض لصاحب العلو يسكنه، ويأوي إليه، فهو كالأرض، وساقه ابن قدامة احتمالًا
(4)
.
(1)
شرح منتهى الإرادات (2/ 337)، وانظر روضة الطالبين (5/ 70).
(2)
مطالب أولي النهى (4/ 110).
(3)
روضة الطالبين (5/ 70).
(4)
الحاوي الكبير (7/ 234)، روضة الطالبين (5/ 70)، المهذب (1/ 377)، الشرح الكبير (5/ 473)، المغني (5/ 180).