الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
إذا باع الشفيع أو وهب بعض نصيبه
الشفعة تستحق بقليل الملك كما تستحق بكثيره
.
[م-1092] إذا باع الشفيع بعض نصيبه قبل أن يقضى له بالشفعة، فهل هذا البيع يسقط حقه بالشفعة، أو يبقى حقه باعتباره ما زال شريكًا؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
إن باع أو وهب البعض لم يسقط حقه من الشفعة. وهذا مذهب الحنفية، وقول في مذهب المالكية، ووجه في مذهبي الشافعية والحنابلة
(1)
.
جاء في الإنصاف: «لو باع بعضه عالمًا ففي سقوط الشفعة وجهان: ....
أحدهما: تسقط. والثاني: لا تسقط؛ لأنه قد بقي من ملكه ما يستحق به الشفعة في جميع المبيع لو انفرد، فكذلك إذا بقي»
(2)
.
(1)
بدائع الصنائع (5/ 20)، الفتاوى الهندية (5/ 196)، مواهب الجليل (5/ 321)، شرح الخرشي (6/ 171)، حاشية الصاوي مع الشرح الصغير (3/ 642)، روضة الطالبين (5/ 111)، مغني المحتاج (2/ 309)، نهاية المحتاج (5/ 218)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 421)، الإنصاف (6/ 296)، مطالب أولي النهى (4/ 134)، الشرح الكبير لابن قدامة (5/ 515).
(2)
الإنصاف (6/ 296).