الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث
انتهاء الحوالة بالإقالة
[م-1150] اختلف العلماء في انتهاء عقد الحوالة بالإقالة على قولين.
القول الأول:
إذا اتفق المحال والمحيل على إنهاء الحوالة بالإقالة صح ذلك، وهذا مذهب الحنفية، وبه قال من الشافعية البلقيني والخوارزمي
(1)
.
وأما المحال عليه فإنه لا اعتبار لقبوله أو رفضه إذا تراضى المحال والمحيل؛ لأن الحق لهما فيها دونه.
قال ابن نجيم: «والمحيل والمحتال يملكان النقض: أي نقض الحوالة»
(2)
.
وقال علي حيدر: «تنفسخ الحوالة بفسخ المحيل، والمحال له، وإقالتهما إياها، ويعود الدين إلى المحيل»
(3)
.
قال السيوطي: «باب الإقالة، تجوز في .... الحوالة فيما صححه البلقيني تبعًا للخوارزمي»
(4)
.
(1)
البحر الرائق (6/ 272)، المبسوط (20/ 47)، بدائع الصنائع (6/ 18)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص:456)، أسنى المطالب (2/ 230)، فتاوى الرملي (2/ 193)، تحفة المحتاج (5/ 227).
(2)
البحر الرائق (6/ 272).
(3)
درر الحكام شرج مجلة الأحكام (2/ 42).
(4)
الأشباه والنظائر (ص: 456).