الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول
تعريف الجعالة
[م-968] اتفق الأئمة الأربعة على جواز الجعالة في رد الآبق قال ابن قدامة: «لا نعلم فيه مخالفًا»
(1)
.
ولم يخالف في ذلك إلا ابن حزم.
وجه المنع عند ابن حزم:
يرى ابن حزم أن الجعالة ليست عقدًا، وإنما هي مجرد وعد، ويستحب له الوفاء.
(2)
.
وستأتي أدلة الجمهور في القول التالي إن شاء الله تعالى.
[م-969] واختلف الأئمة في غير الآبق على قولين:
القول الأول:
ذهب الحنفية إلى منع الجعالة في غير الآبق، وأجازوها في الآبق استحسانًا، صيانة للمال من الضياع، فإن رده من مسيرة ثلاثة أيام فصاعدًا، فله عليه جعله
(1)
المغني (6/ 20).
(2)
المحلى، مسألة:(1327).