الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع
سقوط حق حبس المبيع بالحوالة
[م-1140] إذا أحال المشتري البائع على شخص لأخذ ثمن المبيع، فهل يسقط حق البائع في حبس المبيع؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
يسقط حق البائع في حبس المبيع، وهو مذهب أبي حنيفة، وأبي يوسف
(1)
، ومذهب الشافعية
(2)
.
وجه هذا القول:
بأن البائع لما قبل الحوالة، فقد برئت ذمة المشتري من دين البائع، فالحوالة بمنزلة القبض، فكأن البائع قد قبض الثمن، لأن الحوالة بمنزلة القبض حكمًا، فكان من حق المشتري إستلام المبيع.
القول الثاني:
إذا أحال المشتري البائع بالثمن لم يبطل حقه بالحبس، وهذا رأي محمد
(1)
البحر الرائق (5/ 331)، وجاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 229):«المشتري إذا أحال البائع على شخص لأخذ ثمن المبيع فعند الشيخين يسقط حق البائع في حبس المبيع .... أما عند محمد فلا يسقط ذلك في حبس المبيع .... ولما كان الفقهاء يرجحون قول الإمام الأعظم، ولا سيما إذا شاركه فيه أبو يوسف، فلذلك وجب ترجيح قول الشيخين» .
(2)
حاشية البجيرمي (3/ 22)، غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص: 202)، مغني المحتاج (2/ 195)، أسنى المطالب (2/ 232).
ابن الحسن من الحنفية
(1)
.
قال في بدائع الصنائع: «أبو يوسف أراد بقاء الحبس على بقاء الدين في ذمة المشتري، وذمته برئت من دين المحال بالحوالة، فيبطل حق الحبس، ومحمد اعتبر بقاء حق المطالبة لبقاء حق الحبس، وحق المطالبة لم يبطل بحوالة المشتري»
(2)
.
[م-1141] إذا علمنا الخلاف فيما لو أحال المشتري البائع على شخص، لأخذ الثمن، فهل يختلف الحكم فيما لو أحال البائع رجلًا على المشتري بالثمن، فهل يسقط حق البائع في حبس المبيع؟
قال في الجوهرة النيرة: «ولو أحال البائع رجلًا على المشتري بالثمن سقط الحبس إجماعًا .... لأن مطالبته سقطت كما لو استوفى»
(3)
.
وقال في البحر الرائق: «ويسقط بحوالة البائع على المشتري بالثمن اتفاقًا»
(4)
.
والخلاف في حبس المبيع يجري في حق الزوجة في حبس نفسها إذا أحالها الزوج بصداقها، والله أعلم.
* * *
(1)
البحر الرائق (5/ 331) و (6/ 267)،
(2)
بدائع الصنائع (5/ 250).
(3)
الجوهرة النيرة (1/ 190).
(4)
البحر الرائق (5/ 331).