الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه القول بعدم ثبوت الشفعة:
الوجه الأول:
أن الشفعة ثبتت في عقد البيع نصًا، فيلحق به ما كان في معناه، والهبة والصدقة والوصية ليست بيعًا، ولا في معنى البيع، فلا تثبت الشفعة فيها.
الوجه الثاني:
القياس على الموروث، فقد سبق لنا أن العلماء مجمعون على أن الموروث لا شفعة فيه.
قال ابن قدامة: «فأما الموهوب والموصى به فلا شفعة فيه؛ لأنه انتقل بغير بدل أشبه الموروث»
(1)
.
(2)
.
ونوقش:
بأن هناك فرقًا بين انتقال الملك عن طريق الهبة والصدقة والوصية، وبين
(1)
الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 418).
(2)
الفتاوى الهندية (5/ 160).