الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث
الحكمة من مشروعية الشفعة
لما كانت الشركة منشأ الضرر في الغالب، وكان الخلطاء والجيران كثيرًا ما يبغي بعضهم على بعض شرع الله سبحانه وتعالى رفع هذا الضرر بأحد طريقين:
(1)
ـ بالقسمة تارة، وانفراد كل من الشريكين بنصيبه.
(2)
ـ وبالشفعة تارة أخرى، وانفراد أحدهما بالمبيع بالجملة.
[م-1018] وقد اختلف العلماء في الضرر الذي قصد الشارع رفعه بالشفعة على قولين:
القول الأول:
ذهب الحنفية إلى أن الشفعة شرعت لدفع أذى الدخيل وضرره، فتثبت للشريك كما تثبت للجار
(1)
.
(2)
.
وسوف يأتي بحث الشفعة للجار في مبحث مستقل إن شاء الله تعالى.
(1)
بدائع الصنائع (5/ 5)، والأشباه والنظائر لابن نجيم (ص:85).
(2)
درر الحكام شرح مجلة الأحكام (2/ 749).