الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث
في التراخي في طلب الشفعة
[م-1021] إذا علم الشفيع بالشفعة، فهل يجب أن يطلبها على الفور؟ أو له أن يتراخى في طلبها؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
القول الأول:
يجب أن يطلبها على الفور بشرط العلم وإمكان الطلب، فإن علم وأمكن الطلب ولم يطلب بطلت شفعته.
وهذا مذهب الحنفية، والقول الجديد للشافعي، والمذهب عند الحنابلة
(1)
.
قال الشيرازي: «نص عليه في الجديد أنه على الفور، وهو الصحيح»
(2)
.
وقال الغزالي: «وقد اختلفَ في مدته قولُ الشافعي، فالصحيح، وهو الجديد أنه على الفور .... »
(3)
.
وقال ابن قدامة: «الصحيح في المذهب أن حق الشفعة على الفور، إن طالب
(1)
المبسوط (14/ 116 - 117)، بدائع الصنائع (5/ 17)، تبيين الحقائق (5/ 242)، تحفة الفقهاء (3/ 51)، الفتاوى الهندية (5/ 172)، المهذب (1/ 380)، مغني المحتاج (2/ 307)، الإقناع للشربيني (2/ 338)، الوسيط (4/ 97)، روضة الطالبين (5/ 107)، المغني (5/ 186)، الإنصاف (6/ 260)، الكافي (2/ 419)، المحرر (1/ 365).
(2)
المهذب (1/ 380).
(3)
الوسيط (4/ 97).