الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخيارات الثلاث قبل القبض أو بعده لم تبطل ولو استحق المبيع، أو استحق الدين الذي قيد به الحوالة من جهة الغرماء أو ظهر أن العبد المبيع كان حرًا بطلت الحوالة إجماعًا. والفرق أن في الأول سقط الدين بعد الوجوب مقصودًا فلم تبطل الحوالة وفي الثاني ظهر عدم الوجوب وقت الحوالة فبطلت»
(1)
.
(2)
.
القول الثاني:
لا تبطل الحوالة في الحالين، سواء بطل البيع، أو فسخ، وهذا مذهب ابن القاسم من المالكية.
جاء في مختصر خليل: «فلو أحال بائع على مشتر بالثمن، ثم رد بعيب، أو استحق لم ينفسخ، واختير خلافه»
(3)
.
فسوى بين استحقاق المبيع الموجب لبطلان البيع، وبين فسخ البيع بسبب عيب ظهر فيه، ولم يفسخ الحوالة في الحالين.
(1)
البحر الرائق (6/ 275).
(2)
شرح منتهى الإرادات (2/ 137).
(3)
مختصر خليل (ص: 211).