الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث
في الحوالة بلفظ البيع
[م-1106] اختلف العلماء فيما إذا أحاله بلفظ البيع، هل تصح الحوالة؟
وقد تكلم على هذه المسألة الشافعية والحنابلة، ولهم فيها قولان:
القول الأول:
لا تنعقد الحوالة بلفظ البيع، ولو نوى بذلك الحوالة، وهذا هو المعتمد عند الشافعية، والمذهب عند الحنابلة
(1)
.
وجه ذلك:
أن لفظ البيع ليس صريحًا ولا كناية لعقد الحوالة.
ولأن الاعتبار في العقود عند الشافعية باللفظ لا بالمعنى.
جاء في حاشية البجيرمي: «ولابد في الإيجاب ألا يكون بلفظ البيع، وقياسه ألا يكون القبول بلفظ الشراء، فلو قال: اشتريت ما لك على زيد من الدين بما لي عليك لم يصح، وإن نوى به الحوالة»
(2)
.
وجاء في تحفة المحتاج: «المعتمد عدم الانعقاد بلفظ البيع»
(3)
.
(1)
تحفة المحتاج (5/ 227)، حاشية الجمل (3/ 371)، المهذب (1/ 338)، كشاف القناع (3/ 383)، مطالب أولي النهى (3/ 324).
(2)
حاشية البجيرمي (3/ 19).
(3)
تحفة المحتاج (5/ 227).