الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجاء في البيان للعمراني: «قال أبو العباس: إذا كان لرجل عند رجل ألف، فقال من له الدين لرجل لا شيء عليه له: أحلتك على فلان بألف، فهذا توكيل منه بالقبض، وليس بحوالة؛ لأن الحوالة إنما تكون لمن له حق، ولا حق للمحتال عليه هاهنا، فثبت أن ذلك توكيل»
(1)
.
(2)
.
[م-1155] وإن كان ثمن السلعة محالًا عليه، وليس محالًا به، كما لو أحال البائع رجلًا يأخذ الثمن من المشتري، فاختلف العلماء ببطلان الحوالة باستحقاق المبيع على قولين.
القول الأول:
تبطل الحوالة بفوات المال المحال عليه، وهو قول الحنفية في الحوالة المقيدة دون المطلقة، ومذهب الشافعية، والحنابلة، واختيار أشهب وابن المواز من المالكية، قال الدردير: وعليه الأكثر
(3)
.
(1)
البيان للعمراني (6/ 294).
(2)
المغني (4/ 337).
(3)
الفتاوى الهندية (3/ 300)، المبسوط (20/ 87)، البحر الرائق (6/ 275)، الشرح الكبير للدردير (3/ 328 - 329)، مواهب الجليل (5/ 95 - 96)، منح الجليل (6/ 195)، شرح الخرشي (6/ 20)، حاشية الجمل (3/ 375 - 376)، حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 402)، تحفة المحتاج (5/ 237)، مغني المحتاج (2/ 196 - 197)، نهاية المحتاج (4/ 429)، مطالب أولي النهى (3/ 329)، شرح منتهى الإرادات (2/ 137).