الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الأول:
يجوز التحايل لإسقاط الشفعة قبل ثبوتها، وبه قال أبو يوسف من الحنفية، واختاره من الشافعية أبو بكر الصيرفي والبندنيجي
(1)
.
(2)
.
وجه هذا القول:
إذا تحايل الشفيع لإسقاط الشفعة قبل وجوبها جاز ذلك لأنه إنما فعل ذلك لدفع الضرر عن نفسه، والحيلة لدفع الضرر عن نفسه جائزة، وإن كان غيره قد يتضرر منه، وإن كان التحايل بعد وجوب الشفعة حرم ذلك؛ لأن الإنسان لا يجوز له أن يدفع الضرر عن نفسه بإلحاق الضرر بغيره.
القول الثاني:
دفع الشفعة بالحيلة مكروه، وهذا هو اختيار محمد بن الحسن من الحنفية، والأصح في مذهب الشافعية
(3)
.
(1)
الهداية شرح البداية (4/ 39)، تبيين الحقائق (5/ 261)، الاختيار لتعليل المختار (2/ 51)، البحر الرائق (8/ 165)، بدائع الصنائع (5/ 35)، المنثور في القواعد الفقهية (2/ 99)، روضةالطالبين (5/ 116).
(2)
الهداية شرح البداية (4/ 39).
(3)
الهداية شرح البداية (4/ 39)، تبيين الحقائق (5/ 261)، الاختيار لتعليل المختار (2/ 51)، البحر الرائق (8/ 165)، بدائع الصنائع (5/ 35)، روضةالطالبين (5/ 116)، أسنى المطالب (2/ 380)، حاشية الجمل (3/ 507).