الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والمالكية، وأحد القولين في مذهب الشافعية، وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة
(1)
.
(2)
.
وقال ابن قدامة: «وإن اشترى المضارب شقصًا في شركة رب المال، فهل لرب المال فيه شفعة؟ على وجهين مبنيين على شراء رب المال من مال المضاربة»
(3)
.
القول الثاني:
لا يستحق رب المال الأخذ بالشفعة، وهو أصح القولين في مذهب الشافعية، والمشهور عند الحنابلة
(4)
.
جاء في مغني المحتاج: «فلو اشترى العامل بمال القراض شقصًا من شريك المالك لم يشفع المالك؛ لأن الشراء وقع له، فلا يمكن الأخذ من نفسه لنفسه»
(5)
.
(1)
المبسوط (14/ 146)، بدائع الصنائع (6/ 101)، الفتاوى الهندية (4/ 332)، مجمع الأنهر (2/ 484)، تهذيب المدونة (4/ 164)، الذخيرة للقرافي (7/ 311)، الوسيط (4/ 78)، روضة الطالبين (5/ 112)، الحاوي الكبير (7/ 265)، المغني (5/ 198)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 435)، الإنصاف (6/ 314).
(2)
بدائع الصنائع (6/ 101).
(3)
المغني (5/ 198).
(4)
مغني المحتاج (2/ 309)، أسنى المطالب (2/ 379)، شرح منتهى الإرادات (2/ 351)، كشاف القناع (4/ 145)، المغني (5/ 198)، الفروع (4/ 392)، الإنصاف (6/ 314).
(5)
مغني المحتاج (2/ 309).
وقال في الإنصاف: «هل تجب الشفعة لرب المال على المضارب فيما يشتريه للمضاربة ..... فأطلق المصنف فيه وجهين ......
أحدهما: لا تجب الشفعة، وهو الصحيح من المذهب ..... »
(1)
.
جاء في كشاف القناع: «ولا شفعة لرب المال على مضارب، كأن يكون لرب المال شقص في دار، فيشتري المضارب بمالها أي مال المضاربة بقيتها؛ لأن الملك لرب المال، فلا يستحق الشفعة على نفسه»
(2)
.
* * *
(1)
الإنصاف (6/ 314).
(2)
كشاف القناع (4/ 145).