الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
انتقاله عن طريق الإرث، فالأول ينتقل الملك فيها بالاختيار، والثاني ينتقل قهرًا بلا اختيار.
(1)
.
وقال شيخنا ابن عثيمين يرحمه الله: «القول الراجح: أنه إذا انتقلت بغير عوض، فإن كان قهريًا فلا شفعة، وإن كان اختياريًا ففيه الشفعة»
(2)
.
القول الثاني:
فيها الشفعة، وهو رواية عن مالك، وحكي عن ابن أبي ليلى، ورجحه شيخنا محمد ابن عثيمين يرحمه الله
(3)
.
وجه القول بثبوت الشفعة:
الوجه الأول:
بأن الشفعة ثبتت لإزالة ضرر الشركة، وهذا موجود في انتقال الملك عن طريق الهبة والصدقة، والوصية.
(1)
التلقين (2/ 453).
(2)
الشرح الممتع (10/ 237).
(3)
بداية المجتهد (2/ 195)، المغني (5/ 182).