الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1)
.
وجه ذلك:
أن المشتري ملكهما صفقة واحدة، وفي أخذ أحدهما تفريق للصفقة عليه، وكما لا يملك المشتري في حق البائع تفريق الصفقة بقبول أحدهما دون الأخرى، فالشفيع يحل محله. بخلاف ما إذا كان العقد في صفقتين.
القول الثاني:
له أن يأخذ أحدهما فقط، وله أخذهما جميعًا، وهو قول زفر من الحنفية، وأصح القولين في مذهب الشافعية، وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة
(2)
.
وجه هذا القول:
أما كونه يأخذهما جميعًا فلأنه شريك فيهما، وأما كونه يصح أن يأخذ أحدهما دون الأخرى فلأن الشقص لما تعدد وانفصل كل واحد منهما عن
(1)
المدونة (5/ 414).
(2)
انظر قول زفر في المبسوط (14/ 159)، وانظر قول الشافعية في روضة الطالبين (5/ 107)، أسنى المطالب (2/ 376)، تحفة المحتاج (6/ 78)، نهاية المحتاج (5/ 215)، وانظر قول الحنابلة في المغني (5/ 202)، الإنصاف (6/ 280 - 281)، الكافي (2/ 422)، المبدع (5/ 215).