الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني:
الأمر في الحديث للاستحباب. وهذا مذهب المالكية، والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد. ونسبه ابن عبد البر لأكثر الفقهاء وقال ابن حجر والعيني: هو قول الجمهور
(1)
.
قال ابن الملقن: «مذهب الشافعي وغيره أنه إذا أحيل على مليء استحب له قبول الحوالة، وحملوا الحديث على الندب؛ لأنه من باب التيسير على المعسر»
(2)
.
وأجاب الجمهور بأن الصارف له عن الوجوب إلى الندب:
أولًا: أنه راجع إلى مصلحة دنيوية لما فيه من الإحسان إلى المحيل بتحصيل مقصوده من تحويل الحق عنه، وترك تكليفه التحصيل، والإحسان مستحب.
قال القرطبي: «وهذا الأمر عند الجمهور محمول على الندب؛ لأنه من باب المعروف والتيسير على المعسر»
(3)
.
ثانيًا: أن الأمر فيه معنى المعاوضة، من مبادلة دين بدين، وإذا كان أصل المعاوضة ليس واجبًا فكذلك ما في معناها.
قال الأنصاري: «الأمر فيها للندب، وصرفه عن الوجوب: القياس على سائر المعاوضات»
(4)
.
(1)
المنتقى للباجي (5/ 66 - 67)، التمهيد لابن عبد البر (18/ 290)، إكمال المعلم بفوائد مسلم (5/ 234)، طرح التثريب (6/ 141)، فتح الباري (4/ 465)، عمدة القارئ (12/ 111).
(2)
التوضيح لشرح الجامع الصحيح (15/ 116).
(3)
المفهم للقرطبي (4/ 439).
(4)
الغرر البهية شرح البهجة الوردية (3/ 144).