الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
«ولا تصح الحوالة على التركة، وإن كانت ديونًا، نعم تصح من الوارث على التركة إن كانت دينًا»
(1)
.
زاد في حاشية قليوبي وعميرة: «وتصح عليه إن تصرف في التركة؛ لأنها صارت دينًا عليه»
(2)
.
وسيأتينا إن شاء الله تعالى بحث الحوالة على الأعيان في مبحث مستقل، بلغنا الله ذلك بمنه وكرمه.
القول الثاني:
صحح الحنابلة الحوالة على تركة الميت بشرط أن يكون دينًا مستقرًا.
قال البهوتي: «وتصح الحوالة على ما في ذمة الميت من دين مستقر
…
»
(3)
.
والصحيح صحة الحوالة مطلقًا على التركة، لكن إن كانت دينًا فهي حوالة، وإن كانت عينًا كانت وكالة في القبض، والله أعلم.
[م-1120] هذا الكلام في الحوالة على تركة الميت، وأما الحوالة على الميت، فاختلفوا فيها أيضًا على قولين:
القول الأول:
لا تصح الحوالة على الميت، وهذا مذهب المالكية والحنابلة.
قال في مواهب الجليل: «ولا يجوز أن يحال به على ميت بعد موته
…
لأن ذمة الميت قد فاتت، وذمة الحي موجودة».
(1)
حاشية البجيرمي (3/ 20).
(2)
حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 399).
(3)
كشاف القناع (3/ 384)، وانظر مطالب أولي النهى (3/ 328).