الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع
أن يملك المشتري المبيع
المبحث الأول
أن يملكه بعوض مالي
الفرع الأول
أن يملكه عن طريق البيع
[م-1064] لم يختلف الفقهاء في ثبوت الشفعة في المشفوع فيه إذا كان انتقاله من الشريك عن طريق البيع؛ لأن الأخذ بالشفعة يكون بمثل ما ملك، فإذا انعدمت المعاوضة تعذر الأخذ بالشفعة
(1)
.
جاء في المغني: «ما عوضه المال كالبيع فهذا فيه الشفعة بغير خلاف»
(2)
.
وحكى الإجماع على ذلك القاضي عبد الوهاب البغدادي من المالكية
(3)
.
(ح-652) ومستند الإجماع ما رواه مسلم من طريق أبي الزبير،
عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضي أخذ وإن كره ترك
(4)
.
(1)
العناية شرح الهداية (9/ 405)، الفتاوى الهندية (5/ 160)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (2/ 772)، بداية المجتهد (2/ 195)، الفروع (4/ 536)، شرح منتهى الإرادات (2/ 334).
(2)
المغني (5/ 182).
(3)
المعونة (2/ 1271 - 1272).
(4)
صحيح مسلم (1608).