الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الخامس
في حبس المتعاقد عليه لاستيفاء الجعل
[م-999] تكلمنا في عقد البيع عن حق البائع في حبس المبيع من أجل استلام الثمن الحال.
فهل يحق للمجعول له حبس الضال والآبق حتى استلام الجعل؟
اختلف أهل العلم على قولين:
القول الأول:
ذهب الحنفية إلى أن للعامل أن يحبس الآبق حتى يأخذ الجعل، كما يحبس البائع المبيع بثمنه
(1)
.
ولا يقولون هذا في غير الآبق؛ لأنهم لا يرون عقد الجعالة مشروعًا في غيره، والله أعلم.
القول الثاني:
ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن العامل ليس له الحق في حبس المعقود عليه من أجل الجعل
(2)
.
قال النووي: «إذا رد الآبق لم يكن له حبسه لاستيفاء الجعل؛ لأن الاستحقاق بالتسليم، ولا حبس قبل الاستحقاق»
(3)
.
(1)
المبسوط (11/ 29)، بدائع الصنائع (6/ 203)، العناية شرح الهداية (6/ 138).
(2)
روضة الطالبين (5/ 274)، مغني المحتاج (2/ 434)، أسنى المطالب (2/ 443)، حاشية الجمل (3/ 629)، الإقناع (2/ 394)، كشاف القناع (4/ 204)، شرح منتهى الإرادات (2/ 373)، مطالب أولي النهى (4/ 208).
(3)
روضة الطالبين (5/ 274).