الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجعالة بالقراض في عدم تأقيت الصيغة: «ويؤخذ من التشبيه بالقراض، أنه لا يصح تعليقها، وهو ظاهر، ولم أر من تعرض له»
(1)
.
والراجح:
صحة التعليق في العقود كلها، ومنه الجعالة، بل إن من العقود لا يقع إلا معلقًا كالوصية والجعالة، فالأول على الموت، والثاني على إنجاز العمل.
قال ابن القيم: «ولا يمتنع تعليق الاختيار على الشرط، كما يصح تعليق الجعالة والولاية والوكالة والعتق والطلاق، وكذلك يصح تعليق الرجعة بالشرط
…
»
(2)
.
على أن الجعالة من طبيعتها أن تكون الصيغة معلقة؛ لأن استحقاق الجعل معلق على القيام بالعمل والفراغ منه، والعامل فيه غالبًا غير معين، والله أعلم.
* * *
(1)
تحفة المحتاج (6/ 370).
(2)
أحكام أهل الذمة (2/ 752).