الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل العاشر
في مشارطة الطبيب على برء المريض
[م-1005] هذا العقد متردد بين الإجارة والجعالة، فإن قلنا: جعالة صح، ولم يستحق العوض إلا بالبرء، والجهالة في الجعالة لا تضر.
وإن قلنا: إجارة أشكل هذا؛ لأن البرء قد لا يكون تحت القدرة؛ لأنه من الله سبحانه وتعالى.
وقد اختلف العلماء في استئجار الطبيب بشرط البرء على قولين:
القول الأول:
يجوز، وهو مذهب المالكية، وقول في مذهب الحنابلة، على خلاف بينهم في توصيف العقد، هل هو إجارة، أو جعالة، أو متردد بينهما
(1)
.
فقد جزم ابن عبد السلام بأن العقد إجارة فقط
(2)
.
ونص سحنون على أن الأصل في مداواة المريض الجعالة
(3)
.
وذكر ابن شاس والقرافي بأن العقد متردد بين الإجارة والجعالة
(4)
.
جاء في المدونة: «قال مالك في الأطباء إذا استؤجروا على العلاج فإنما هو على البرء، فإن برأ فله حقه، وإلا فلا شيء له»
(5)
.
(1)
المدونة (4/ 422)، البيان والتحصيل (8/ 473)، عقد الجواهر الثمينة (3/ 946)، بداية المجتهد (2/ 177)، الذخيرة (6/ 22)، الإنصاف (6/ 75).
(2)
شرح الخرشي (7/ 61).
(3)
المرجع السابق.
(4)
عقد الجواهر الثمينة (3/ 946)، الذخيرة (6/ 22)، شرح الخرشي (7/ 61).
(5)
المدونة (4/ 422).