الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني:
سبب الشفعة هو دفع ضرر الشركة، وعلى هذا فلا تثبت للجار، وهذا مذهب الحنابلة، وأحد القولين في مذهب المالكية
(1)
.
جاء في شرح منتهى الإرادات «الشفعة على خلاف الأصل دفعًا لضرر الشركة»
(2)
.
(3)
.
قال ابن القيم: «قالت طائفة أخرى: إنما شرعت الشركة لدفع الضرر اللاحق بالشركة، فإذا كانا شريكين في عين من الأعيان بإرث أو هبة أو وصية أو ابتياع أو نحو ذلك لم يكن رفع ضرر أحدهما بأولى من رفع ضرر الآخر، فإذا باع نصيبه كان شريكه أحق به من الأجنبي؛ إذ في ذلك إزالة ضرره مع عدم تضرر
(1)
الشرح الكبير (3/ 476)، المقدمات الممهدات (3/ 65)، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (2/ 251)، الفواكه الدواني (2/ 151)، شرح ميارة (2/ 42)، المغني (4/ 322)، شرح منتهى الإرادات (2/ 340)، كشاف القناع (4/ 147).
(2)
شرح منتهى الإرادات (2/ 340).
(3)
شرح ميارة (2/ 42).