الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني
في التنازل عن الشفعة في مقابل عوض
المبحث الأول
في المعاوضة على حق الشفعة
حقوق الآدميين تقبل من المعاوضة والبدل ما لا يقبلها حقوق الله تعالى
(1)
.
حق الشفعة حق آدمي محض يتعلق بالمال فيجوز إسقاطه بعوض
(2)
.
وهذا أصح من قول الحنفية: الحقوق لا تحتمل الإفراد بالبيع
(3)
.
[م-1085] إذا صالح المشتري الشفيع على مال ليتنازل عن الشفعة، فهل يصح أخذ العوض عن حق الشفعة، أو لا يصح؟
وقبل الجواب على ذلك نقول: الحقوق تنقسم إلى قسمين:
حق مالي: وهي الحقوق التي تقوم بالمال، وتقبل التنازل عنها، والانتقال من شخص إلى آخر، كحق القصاص، وحق المرور، وحق المسيل، وحق الشرب فهذه يجوز المعاوضة عليها.
وحق غير مالي: لا يقوم بالمال كحق الولاية، وحق حرية التنقل، وحق الحضانة.
(1)
مجموع الفتاوى (31/ 232).
(2)
انظر الشرح الممتع لزاد المستقنع (9/ 247).
(3)
بدائع الصنائع (6/ 189).