الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[م-1046] واختلفوا في ثبوت الشفعة في العقار الذي لا يقبل القسمة على قولين:
القول الأول:
تثبت به الشفعة، وهو مذهب الحنفية، وأحد القولين عن مالك، والقول القديم للشافعي، اختاره بعض أصحابه كابن سريج، ورواية عن أحمد، رجحها ابن عقيل، وابن تيمية، وبه قال ابن حزم
(1)
.
القول الثاني:
لا تثبت الشفعة فيما لا يقبل القسمة، وهو القول الثاني عن مالك، والقول الجديد للشافعي، والمشهور من مذهب الحنابلة
(2)
.
مرجع الخلاف بين القولين:
يرجع الخلاف في هذه المسألة إلى مسألة سابقة، هل شرعت الشفعة لدفع ضرر القسمة، أو لدفع ضرر الشركة؟
(1)
الحجة على أهل المدينة (3/ 90)، بدائع الصنائع (5/ 12)، المبسوط (14/ 93)، الهداية شرح البداية (4/ 34)، البحر الرائق (8/ 156)، تبيين الحقائق (5/ 252)، تحفة الفقهاء (3/ 51)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب البغدادي (2/ 637)، المنتقى للباجي (6/ 200)، التاج والإكليل (5/ 315)، القوانين الفقهية (ص: 189)، الذخيرة (7/ 289 ـ 290)، روضة الطالبين (5/ 70، 71)، فتح العزيز شرح الوجيز (11/ 380)، الفتاوى الكبرى (5/ 422)، الإنصاف (6/ 257)، المحلى (8/ 3) مسألة (1595).
(2)
شرح الخرشي (6/ 164)، الشرح الكبير (3/ 476)، الكافي لابن عبد البر (ص:436)، المقدمات الممهدات (3/ 64)، عقد الجواهر الثمينة (2/ 759)، روضة الطالبين (5/ 70 - 71)، مغني المحتاج (2/ 297)، نهاية المحتاج (5/ 195)، المحرر (1/ 365)، شرح منتهى الإرادات (2/ 335)، كشاف القناع (4/ 138).