الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الثالث
في اشتراط أن يكون المحيل مدينًا للمحال
[م-1113] ذهب الأئمة الأربعة إلى شتراط أن يكون المحيل مدينًا للمحال
(1)
.
[م-1114] فإن أحال المحيل رجلًا ليس له عليه دين على من له عليه دين فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
تصح، وتكون وكالة بقبض الدين اعتبارًا للمعنى؛ لأن المعتبر في العقود المقاصد والمعاني، وليست الألفاظ والمباني. وهذا مذهب الجمهور
(2)
.
قال ابن نجيم: «إذا أحال رجلًا وليس للمحتال دين على المحيل، فهذه وكالة، وليست حوالة»
(3)
.
وقال الدسوقي في حاشيته: «وكذا يشترط ثبوت دين للمحال على المحيل»
(4)
.
وجاء في البيان للعمراني: «قال أبو العباس: إذا كان لرجل عند رجل ألف، فقال من له الدين لرجل لا شيء عليه له: أحلتك على فلان بألف، فهذا توكيل
(1)
حاشية ابن عابدين (5/ 342)، الفتاوى الهندية (3/ 305)، البحر الرائق (6/ 269)، حاشية الدسوقي (3/ 325)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (3/ 425)، منح الجليل (6/ 180)، إعانة الطالبين (3/ 75)، نهاية المحتاج (4/ 423)، حاشية الجمل (3/ 372)، المغني (4/ 337)، كشاف القناع (3/ 385).
(2)
البحر الرائق (6/ 269).
(3)
المرجع السابق.
(4)
حاشية الدسوقي (3/ 325).