الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوجه الثاني:
أن سبب استحقاق الشفعة إما الجوار وإما الشركة، وقد استويا في أصل ذلك، فإنَّ صاحب القليل شريك كصاحب الكثير.
الوجه الثالث:
أن علة الاستحقاق أصل الملك لا قدر الملك، ألا ترى أن صاحب الكثير لو باع نصيبه كان لصاحب القليل أن يأخذ الكل بالشفعة، كما لو باع صاحب القليل نصيبه، والاستواء في العلة يوجب الاستواء في الحكم، ولا ترجيح بكثرة العلل، بل بقوتها، ألا ترى أن أحد الخصمين إذا أقام شاهدين والآخر أربعة فهما سواء.
القول الثاني:
يوزع المشفوع فيه على قدر حصصهم. وهذا مذهب المالكية، وأظهر القولين عند الشافعية، قال الغزالي: وهو القول الجديد، وذكر ابن قدامة أنه الصحيح في مذهب الحنابلة
(1)
.
جاء في المدونة: «ما قول مالك في الشفعة، أتقسم على عدد الرجال، أم على قدر الأنصباء؟
قال: قال مالك: إنما الشفعة على قدر الأنصباء، وليس على عدد الرجال»
(2)
.
(1)
المدونة (5/ 402)، المنتقى للباجي (6/ 211)، التاج والإكليل (5/ 325)، شرح الخرشي (6/ 173)، البهجة في شرح التحفة (2/ 205)، شرح الزرقاني على الموطأ (3/ 479)، الشرح الكبير (3/ 486، 487)، مواهب الجليل (5/ 325)، الذخيرة (7/ 333)، المهذب للشيرازي (1/ 381)، الوسيط (4/ 94)، روضة الطالبين (5/ 100)، مغني المحتاج (2/ 305)، الإنصاف (6/ 275)، المغني (5/ 209).
(2)
المدونة (5/ 402).