الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبمعنى آخر: أن الأجل لم يجب بالبيع، وإنما وجب بالشرط، والشرط لم يوجد في حق الشفيع.
ويناقش:
الواجب على الشفيع دفع الثمن بقدره وصفته، والأجل من صفته.
القول الثاني:
إن كان مليئًا أو كفله مليء فله أن يأخذه بما أخذ به المشتري، زاد المالكية: أو وثق ذلك برهن. وهذا مذهب المالكية والحنابلة، وقول في مذهب الشافعية حكاه حرملة
(1)
.
(2)
.
وجه ذلك:
أما كون الشفيع يستحق أن يأخذه مؤجلًا فلأن الشفيع تابع للمشتري في قدر الثمن وصفته، والتأجيل من صفته.
وأما وجوب الضمين أو الرهن فلأن في تسليم المبيع إلى الشفيع مع تأجيل
(1)
المنتقى للباجي (6/ 208)، التاج والإكليل (5/ 316)، الشرح الكبير (3/ 476)، الخرشي (6/ 165)، منح الجليل (7/ 196)، شرح منتهى الإرادات (2/ 348)، مطالب أولي النهى (4/ 138)، الوسيط (4/ 83)، وقال عنه الماوردي في الحاوي بأنه القول القديم (7/ 253).
(2)
المدونة (5/ 406).