الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني:
يشترط في صحة الحوالة، أن يكون المحال عليه مدينًا للمحيل، وهذا مذهب المالكية، والأصح في مذهب الشافعية، وهو مذهب الحنابلة
(1)
.
وسيأتي إن شاء الله تعالى تحرير الخلاف في هذه الصورة في مبحث مستقل، وإنما الكلام هنا عن أقسام الحوالة.
الصورة الثانية:
يدخل في الحوالة المطلقة: أن يكون المحال عليه عنده دين أو عين للمحيل، ولكن الحوالة لم تقيد بما عنده، بل أرسل المحيل الحوالة، ولم يطلب من المحال عليه أن يؤديها من الدين أومن العين التي عنده للمحيل، فهذه تعتبر عند الحنفية حوالة مطلقة.
فإن قيد الحوالة بما عند المحال عليه من عين أو دين، فهي حوالة مقيدة.
جاء في الفتاوى الهندية: «وهي نوعان: مطلقة، ومقيدة. فالمطلقة منها: أن يرسل الحوالة، ولا يقيدها بشيء مما عنده من وديعة أو غصب أو دين أو يحيله على رجل ليس له عليه شيء مما ذكرنا»
(2)
.
(1)
المدونة (5/ 289)، التاج والإكليل (5/ 92)، الشرح الكبير (3/ 325)، الفواكه الدواني (2/ 240)، شرح الخرشي (6/ 17)، أسنى المطالب (2/ 231)، حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 399)، مغني المحتاج (2/ 194)، حواشي الشرواني (5/ 228)، الإنصاف (5/ 225)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 218 - 219)، المبدع (4/ 276)، المغني (4/ 337).
(2)
الفتاوى الهندية (3/ 297)، وانظر تبيين الحقائق (4/ 173، 174)، حاشية ابن عابدين (5/ 347).