الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تعريف المالكية:
عرفها المالكية بقولهم: استحقاق شريك ولو ذميًا أخذ مبيع شريكه بثمنه
(1)
.
وعرفها بعضهم: أخذ ما عاوض به شريكه من عقار بثمنه أو قيمته بصيغة
(2)
.
تعريف الشافعية:
عرفوها بقوله: حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك بعوض
(3)
.
تعريف الحنابلة:
عرفها الحنابلة بقولهم: «استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه من يد من انتقلت إليه»
(4)
.
من خلال عرض هذه التعريفات يظهر لنا ما يلي:
(1)
ـ عامة العلماء متفقون على القول بالشفعة على وجه الإجمال، وفيها خلاف نادر للأصم، وستأتي مناقشة قوله إن شاء الله تعالى.
(2)
ـ لا يختلف الأئمة الأربعة في ثبوت الشفعة للشريك المسلم، واختلفوا في ثبوتها للذمي، وسيأتي إن شاء الله تعالى تحرير الخلاف في مبحث مستقل.
(3)
ـ تكاد تتفق التعاريف بأن الشفعة استحقاق، وليست بيعًا، وذلك أن هناك فرقًا بين البيع والشفعة.
(1)
انظر التاج والإكليل (5/ 310)، الشرح الكبير (3/ 473).
(2)
الشرح الصغير (3/ 630).
(3)
إعانة الطالبين (3/ 107)، الإقناع للشربيني (2/ 335)، مغني المحتاج (2/ 296)، أسنى المطالب (2/ 363).
(4)
المغني (5/ 178).