الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[م-1144] أما إذا كان ثمن السلعة محالًا عليه، وليس محالًا به، كما لو أحال البائع ثالثًا على المشتري بقيمة السلعة، ثم تبين أن المبيع مستحق، فقد اختلف الفقهاء في حكم الحوالة على قولين:
القول الأول:
تبطل الحوالة بفوات المال المحال عليه، وهو قول الحنفية في الحوالة المقيدة دون المطلقة، ومذهب الشافعية، والحنابلة، واختيار أشهب وابن المواز من المالكية، قال الدردير: وعليه الأكثر
(1)
.
قال ابن نجيم: «لو ظهرت براءة المحال عليه من الدين الذي قيدت به الحوالة به، بأن كان الدين ثمن مبيع، فاستحق المبيع تبطل الحوالة»
(2)
.
(3)
.
وفي البحر الرائق: «ولو استحق المبيع، أو استحق الدين الذي قيد به الحوالة من جهة الغرماء، أو ظهر أن العبد المبيع كان حرًا بطلت الحوالة إجماعًا»
(4)
.
(1)
الفتاوى الهندية (3/ 300)، المبسوط (20/ 87)، البحر الرائق (6/ 275)، الشرح الكبير للدردير (3/ 328 - 329)، مواهب الجليل (5/ 95 - 96)، منح الجليل (6/ 195)، شرح الخرشي (6/ 20)، حاشية الجمل (3/ 375 - 376)، حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 402)، تحفة المحتاج (5/ 237)، مغني المحتاج (2/ 196 - 197)، نهاية المحتاج (4/ 429)، مطالب أولي النهى (3/ 329)، شرح منتهى الإرادات (2/ 137).
(2)
البحر الرائق (6/ 268).
(3)
المبسوط (20/ 87).
(4)
البحر الرائق (6/ 275)، وانظر الفتاوى الهندية (3/ 300).