الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني
أن يكون ملك المشتري له في معني البيع
المسألة الأولى
أن ينتقل عن طريق الصلح الذي بمعني البيع
[م-1065] إذا انتقل الشقص عن طريق الصلح نظر:
فإن كان الصلح مع إنكار المدعى عليه لم يكن الصلح في حق المنكر بيعًا؛ بل كان صلحًا محضًا لقطع المنازعة فلا يثبت له ما يثبت في البيع من الرد بالعيب، ومن الأخذ بالشفعة لو كان عقارًا؛ لأنه بذل ماله في هذه الحالة افتداء ليمينه أو قطعًا لشغب خصمه.
وإن كان الصلح مع إقرار المدعى عليه، كما لو أقر له بدين أو عين، ثم صالحه عنه بعوض فإن هذا الصلح بمنزلة البيع، يثبت له ما يثبت للبيع من الرد بالعيب، ومن الأخذ بالشفعة لو كان عقارًا. وبه قال الأئمة الأربعة
(1)
.
جاء في منهاج الطالبين: «باب الصلح، وهو قسمان: أحدهما: يجري بين المتداعيين، وهو نوعان:
(1)
بدائع الصنائع (5/ 11 - 12)، الفتاوى الهندية (5/ 162)، شرح القواعد الفقهية للزرقاء (ص: 63)، البحر الرائق (8/ 158)، بداية المجتهد (2/ 195)، المدونة (5/ 457)، منهاج الطالبين (ص: 60)، أسنى المطالب (2/ 215)، مغني المحتاج (2/ 299)، المحرر (1/ 341)، الإنصاف (6/ 250)، المغني (4/ 309).
أحدهما: صلح على إقرار، فإن جرى على عين غير المدعاة فهو بيع بلفظ الصلح تثبت فيه أحكامه كالشفعة والرد بالعيب
…
»
(1)
.
وقال في الحاوي الكبير: «والعقود على ثلاثة أقسام: قسم يجب فيه العوض، وقسم لا يجب فيه العوض، وقسم اختلف قوله في وجوب العوض فيه. فأما الموجب للعوض فخمسة عقود: البيع والإجارة، والصلح، والصداق، والخلع، فالشفعة بجميعها مستحقة كالبيع»
(2)
.
وجاء في المبدع: «ما انتقل بعوض مالي كالصلح بمعنى البيع .... فإنها تثبت فيها؛ لأن ذلك يثبت فيه أحكام البيع»
(3)
.
وجاء في شرح القواعد الفقهية: «وأما الصلح فإنه يعتبر بأقرب العقود إليه فحينئذ إما أن يكون المدعى عليه مقرًا بالمدعى به، أومنكرًا.
ففي حالة إقراره إن وقع الصلح عن مال بمال يدفعه المدعى عليه يعتبر بيعًا، فيجري في المدعى به الرد بالعيب، ويؤخذ بالشفعة إن كان عقارًا .... وفي حال إنكار المدعى عليه إذا تصالحا على بدل يدفعه للمدعي يكون ذلك في حقه صلحًا محضًا لقطع المنازعة، فلا يمكنه بعد عقد الصلح أن يرد المدعى به: أي المصالح عنه بالعيب، ولا يؤخذ بالشفعة لو كان عقارًا»
(4)
.
(1)
منهاج الطالبين (ص:60).
(2)
الحاوي الكبير (7/ 232).
(3)
المبدع (5/ 205).
(4)
شرح القواعد الفقهية للزرقاء (ص:63).