الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث
أن يكون البيع لازمًا
المبحث الأول
الأخذ بالشفعة في زمن الخيار
الفرع الأول
الأخذ بالشفعة إذا كان الخيار للبائع أولهما
[م-1062] إذا جرى البيع بشرط الخيار:
فإن كان الخيار للعاقدين، أو كان الخيار للبائع وحده فلا شفعة ما دام الخيار باقيًا، وهذا قول الأئمة الأربعة، سواء قلنا: الملك في زمن الخيار للبائع أو قلنا: هو موقوف، أو قلنا: إن الملك للمشتري وهو الصحيح
(1)
.
وذكر أبو الخطاب من الحنابلة احتمالًا بثبوت الشفعة مطلقًا إذا قلنا بانتقال الملك إلى المشتري؛ لأن الملك لما انتقل في مدة الخيار ثبتت فيه الشفعة كما بعد انقضائه
(2)
.
وجه القول بعدم ثبوت الشفعة:
علل الحنفية وبعض الشافعية عدم ثبوت الشفعة في كون البيع ليس لازمًا.
ولكون الأخذ بالشفعة يسقط حق البائع من الخيار، فخيار البائع يمنع خروج
(1)
سبق البحث في مسألة: مَن يملك المبيع زمن الخيار في عقد البيع، فارجع إليه إن شئت.
(2)
الشرح الكبير لابن قدامة (5/ 535)، القواعد لابن رجب (ص:379).