الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
، والشافعية
(3)
،
والحنابلة
(4)
.
وهو الصواب، ويشترط لصحته شروط منها:
الشرط الأول:
اشترط المالكية، والإمام أحمد في قول له، وإسحاق بن راهويه
(5)
، وبه قال عثمان البتي
(6)
وابن تيمية، وابن القيم، أن يبيعه بمثل ثمنه، أو أقل، لا أكثر؛ وعلل المالكية المنع: لأن بيع الدين على من هو عليه بزيادة يؤدي إلى سلف جر نفعًا، وهذا ممنوع.
وعلل ابن تيمية المنع حتى لا يربح فيما لم يضمن
(7)
، لأن المال في ذمة المحال عليه ضمانه على المحال عليه، فإذا ربح فيه المحال فقد ربح فيما لم
(1)
حاشية ابن عابدين (8/ 421)، بدائع الصنائع (5/ 148)، البحر الرائق (5/ 280).
(2)
حاشية الدسوقي (3/ 63)، الخرشي (5/ 77)، بداية المجتهد (2/ 151)، الشرح الصغير (3/ 214)، مواهب الجليل (4/ 368)، الذخيرة (5/ 142).
(3)
المجموع (9/ 329، 332)، السراج الوهاج (ص: 192 - 193)، نهاية المحتاج (4/ 91 - 92)، تحفة المحتاج (4/ 409)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص:330 - 331)
جاء في حاشية البجيرمي على الخطيب (3/ 24): «وأما بيع الدين لمن هو عليه، فلا يشترط القبض إلا في متحدي العلة، أما مختلفهما فيشترط فيه التعيين فقط» .
(4)
الكافي في فقه أحمد (2/ 28)، شرح منتهى الإرادات (2/ 60)، الانصاف (5/ 110)، وجاء في الروض المربع (2/ 150):«ويصح بيع دين مستقر، كقرض، أو ثمن مبيع، لمن هو عليه بشرط قبض عوضه في المجلس» .
(5)
جاء في مسائل الإمام أحمد وإسحاق، رواية الكوسج (قسم المعاملات) تحقيق الدكتور صالح المزيد (72): قلت: اقتضاء دنانير من دراهم، ودراهم من دنانير، قال: بالقيمة، وإذا اقتضاه الدين، قال إسحاق: كما قال بسعر يومه.
(6)
الاستذكار (20/ 10).
(7)
حاشية الدسوقي (3/ 220)، مجموع الفتاوى (29/ 505)، الإنصاف (5/ 108).