الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل العاشر
إذا أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري
[م-1039] اختلف العلماء في الأخذ بالشفعة إذا أقر البائع بالبيع، وأنكر المشتري:
القول الأول:
لا تثبت الشفعة للشفيع، وهو مذهب المالكية، وبه قال ابن سريج من الشافعية، وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة
(1)
.
(2)
.
وجه هذا القول:
أن الشفعة فرع البيع، ولم يثبت فلم يثبت فرعه.
ولأن الشفيع إنما يأخذ الشقص من المشتري، وإذا أنكر البيع لم يمكن الأخذ منه.
(1)
المدونة (5/ 423)، التاج والإكليل (5/ 321)، الذخيرة (7/ 338)، الشرح الكبير (3/ 486)، الخرشي (6/ 173)، الوسيط (4/ 92)، المهذب (1/ 384)، المغني (5/ 186)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 428).
(2)
المدونة (5/ 423).