الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني
في استحقاق الشفيع الأجرة مقابل بقاء الزرع
[م-1073] إذا كان المشتري يستحق إبقاء الزرع إلى الحصاد، فهل يستحق الشفيع أجرة المثل على المشتري، اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
له الأجرة من حين أخذه، وهذا مذهب الحنفية، وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة
(1)
.
القول الثاني:
لا يستحق شيئًا، وهو مذهب الشافعية، وأصح الوجهين في مذهب الحنابلة
(2)
.
(3)
.
القول الثالث:
إن أخذ الشفيع بشفعته في موسم زراعة الأرض فيلزم المشتري أن يدفع
(1)
البحر الرائق (8/ 155)، بدائع الصنائع (5/ 29)، حاشية ابن عابدين (6/ 233)، الهداية شرح البداية (4/ 33)، الإنصاف (6/ 291).
(2)
أسنى المطالب (2/ 372)، مغني المحتاج (2/ 304)، حاشية الجمل (3/ 509)، حواشي الشرواني (6/ 73)، المغني (5/ 199)، الإنصاف (6/ 291).
(3)
الإنصاف (6/ 291).