الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على الجواز، ولكل واحد من المتعاقدين فسخ العقد على نفسه؛ لئلا يلزم ما لا يتعين مصلحته»
(1)
.
ولا يناسب عقد الجعالة اللزوم مع جهالة العمل والعامل.
وهذا هو القول الراجح، والله أعلم.
تنبيه:
إنما يتصور الفسخ ابتداء من العامل المعين، وأما غيره فلا يتصور الفسخ منه إلا بعد الشروع في العمل
(2)
.
الحال الثانية:
عقد الجعالة بعد الفراغ من العمل.
[م-993] عقد الجعالة بعد إتمام العمل، والفراغ منه يصبح العقد لازمًا؛ لأن الجعل قد استقر في ذمة الجاعل
(3)
.
الحال الثالثة:
عقد الجعالة بعد الشروع في العمل، وقبل إتمامه:
[م-994] اختلف العلماء في حكم عقد الجعالة بعد الشروع في العمل، وقبل إتمامه على قولين:
القول الأول:
العقد جائز من الطرفين، فإن فسخ الجاعل كان للعامل أجرة مثله لما عمل؛ لأنه استهلك منفعته بشرط العوض، فلزمته أجرته كما لو فسخ المضاربة. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة
(4)
.
قال النووي: «في أحكام الجعالة، فمنها: الجواز، فلكل واحد من المالك
(1)
الذخيرة (6/ 18).
(2)
مغني المحتاج (2/ 433).
(3)
المرجع السابق.
(4)
المهذب (1/ 412)، روضة الطالبين (5/ 273)، كشاف القناع (4/ 206).